حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب كم يسلم من الصلاة

( 582 ) [471] - وَعَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيه قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وعَن ْيَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ . وقول سعد : كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده هذا حكم الإمام والمنفرد على قول من يقول : إنهما يسلمان اثنتين . وأما من قال : يسلم واحدة ، فحقه أن يبدأ قبالة وجهه ويتيامن ، كما روي ج٢ / ص٢٠٦في حديث عائشة وسمرة ، وقد ذكرناهما ، وذكرنا الاختلاف في المأموم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث