---
title: 'حديث: ( 80 ) باب صلاة النفل في جماعة ، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت (… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404653'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404653'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404653
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 80 ) باب صلاة النفل في جماعة ، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت (… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 80 ) باب صلاة النفل في جماعة ، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت ( 658 ) [544] - عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ . قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ . ( 80 ) ومن باب : صلاة النفل في جماعة الضمير في قوله " أن جدته مليكة " عائد على إسحاق بن عبد الله ، وهي أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة ، ومالك هو القائل " أن جدته " - قاله أبو عمر ، وغلّط غيرُه هذا القول وقال : بل مليكة جدة أنس أم أمه ، وعليه يعود الضمير ، وهو القائل " أن جدته " ، والرواية الصحيحة " مُلَيْكَة " بضم الميم وفتح اللام ، وذكر ابن عتابٍ عن الأصيلي أنها " مَلِيكة " بفتح الميم وكسر اللام . وقوله " فنضحته بماء " ، قال إسماعيل بن إسحاق : إنما نضحه ليلين وليتوطّأ للصلاة ، والأظهر قول غيره : إن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غَسلا ، أو متوقعة لامتهانه طول افتراشه ، فيكون رشًّا لزوال الشك وتطييب النفس ، وهذا هو الأليق ، لا سيما وقد كان عندهم أبو عمير أخو أنس طفلا صغيرًا حينئذ . وقوله " فصففت أنا واليتيم وراءه " حجة لكافة أهل العلم في أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام ، وعلى أبي حنيفة والكوفيين إذ يقولون : يقومان عن يمينه ويساره . وقوله " والعجوز من ورائنا " ، هذا حكم قيام المرأة خلف الإمام ، ولا خلاف فيه . ويجوز أن يتمسك به على أن المرأة لا تؤم الرجال لأنها إذا كان مقامها في الائتمام متأخرًا عن مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدمهم ، وهو قول الجمهور خلافًا للطبري وأبي ثور في إجازتهما إمامة النساء للنساء والرجال جملة ، وحكي عنهما إجازة ذلك في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها . واختلف في إمامتها النساء ؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى منع إمامتها للنساء ، وأجاز ذلك الشافعي ، وفيه رواية شاذة عن مالك .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404653

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
