---
title: 'حديث: ‎( 96 ) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( 710 ) ( 63 ) [592… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404706'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404706'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404706
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( 96 ) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( 710 ) ( 63 ) [592… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( 96 ) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( 710 ) ( 63 ) [592] - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ . ( 96 ) ومن باب : قوله : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ظاهره أنه لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة ، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر ، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه المكتوبة . وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة. وذهب مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة ، فإن كان ممن يخف عليه ويتمّها بأم القرآن وحدها فعل ولا يقطع ، وإن لم يكن كذلك قطع . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها . وعلى هذا الحديث فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى الفجر لا يصلي ركعتي الفجر . وهو مذهب جمهور السلف من العلماء وغيرهم . وقد اختلفوا : هل يخرج لها من المسجد ويصلي خارجه أم لا يخرج ؟ قولان لأهل العلم . وإذا قلنا : لا يخرج ، فهل يصليهما والإمام يصلي ، أو لا يصليهما ، ويدخل مع الإمام في صلاته ؟ وبالأول : قالت طائفة من السلف ؛ منهم ابن مسعود . وبالثاني قال الشافعي وأحمد والطبري وابن سيرين ، وحكي عن مالك . وإذا قلنا : إنه يخرج ، فهل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى ، فإن خشيه دخل ، أو إنما يراعي خشية فوات الآخرة ؟ قولان : الأول : لمالك والثوري ، والثاني : أيضًا حُكي عن مالك . وقيل : يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعًا ؛ قاله ابن الجلاب .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404706

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
