( 98 ) باب في صلاة الضحى ( 17 ) ( 76 ) [599] - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لا ، إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ . ( 98 ) ومن باب : صلاة الضحى قد تقدم أن الضحى صدر النهار ، والصلاة الموقعة فيه هي المنسوبة إليه ، وأول وقتها خروج الوقت المنهيّ عنه ، وآخره ما لم تَزُل الشمس ، وأفضل وقتها إذا رمضت الفصال ، وسيأتي. وهذه الصلاة مشروعة ، مندوب إليها ، مُرَغَّب فيها ، على ما يأتي بيانه عند جمهور العلماء ، وقد روي عن أبي بكر وعمر ، [ وابن عمر ] وابن مسعود : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهذا إن صح محمول على أنهم خافوا أن تُتَّخَذَ سنة ، أو يظن بعض الجهال أنها واجبة. وقول عمر وقد رأى الناس يصلونها في المسجد : بدعة ؛ يعني به الاجتماع لها وفعلها في المسجد ، ويحتمل أن يكون قوله في الضحى : بدعة ؛ أي : حسنة ؛ كما قال في قيام رمضان. وقد روي عنه : ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى ، وهذا منه نصٌّ على ما تأوّلناه .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404713
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة