( 100 ) باب ما جاء في ركعتي الفجر ( 723 ) ( 88 ) [605] - عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . ( 100 ) ومن باب : ما جاء في ركعتي الفجر قول حفصة رضي الله عنها : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين : ظاهره : أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين . وقال : حديت غريب ، وهو ما أجمع عليه أهل العلم ؛ كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . قلت : وهذا الإجماع الذي حكاه الترمذي إنما هو على كراهة التنفل المبتدأ ، وأما ما كان منه بحسب سبب ؛ فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب : تحية المسجد . وتخفيفه - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر ، إنما كان لمبادرته إلى إيقاع صلاة الصبح في أول وقتها ، والله تعالى أعلم .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404722
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة