حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب كيف صلاة الليل وكم عددها

( 739 ) [623] - وعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْييِ آخِرَهُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ ، قَالَتْ : وَثَبَ وأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ . وقول عائشة : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام أول الليل ويُحْيِي آخره : تعني به : أن هذا كان آخر فعله ، أو أغلب حاله ، وإلا فقد قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ من أوله ، وأوسطه ، وآخره ، فانتهى وتره إلى السَّحر . وقولها : إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ، ثم نام : يفهم منه جواز نوم الجنب من غير أن يتوضأ ؛ فإنها لم تذكر وضوءًا عند النوم ، وذكرت أنه إن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الصلاة ، وقد تقدم هذا .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث