المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب كيف صلاة الليل وكم عددها
( 743 ) [625] - وعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلا اضْطَجَعَ . وقولها : فإن كنت مستيقظة حدثني : فيه دليل على جواز بعد ركعتي الفجر ، وهذا مذهب الجمهور ، وقد كرهه الكوفيون ، وروي مثله عن ابن مسعود وبعض السلف ؛ لما جاء أنه وقت الاستغفار ، وما ذكرناه أولى . والله أعلم .