حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ( 826 ) ( 286 ) [694] - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . ( 827 ) [695] - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . ( 123 ) ومن باب : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها قوله : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس : قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة : أنه حمل هذا اللفظ على عمومه في النوافل كلها ، والفرائض المقضيَّات ، ولم يستثن من الصلوات شيئًا .

وخصّص الجمهور من ذلك : المقضيات ، وخصّص الشافعي : ما كان من النوافل مُعلقًا على سبب ، فتصلّى لحضور سببها ؛ كتحيّة المسجد - كما تقدم - ، وسجود التلاوة ، وركعتي الطواف ، والإحرام ، وغير ذلك .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث