---
title: 'حديث: ( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى ا… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404816'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404816'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404816
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى ا… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ . ( 829 ) [697] - وَعَنْهُ قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ . وقوله : لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ؛ أي : لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم ، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما ؛ لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفارُ للشمس ؛ كما قال في الحديث الآخر ، وما قبل هذين الوقتين إنما نَهى عنه ؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما ، ومن هنا أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس ، وكرهها عند ذلك . وحاجب الشمس : أول ما يبدو منها في الطلوع ، وهو أول ما يغيب منها ، وقد تقدم مثل ذلك .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404816

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
