title: 'حديث: ( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى ا… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404816' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404816' content_type: 'hadith' hadith_id: 404816 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: ( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى ا… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

( 828 ) [696] - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ . ( 829 ) [697] - وَعَنْهُ قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ . وقوله : لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ؛ أي : لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم ، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما ؛ لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفارُ للشمس ؛ كما قال في الحديث الآخر ، وما قبل هذين الوقتين إنما نَهى عنه ؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما ، ومن هنا أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس ، وكرهها عند ذلك . وحاجب الشمس : أول ما يبدو منها في الطلوع ، وهو أول ما يغيب منها ، وقد تقدم مثل ذلك .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404816

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة