---
title: 'حديث: ‎( 125 ) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ( 836 ) [704] - عَنْ مُخْتَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404824'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404824'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404824
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( 125 ) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ( 836 ) [704] - عَنْ مُخْتَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( 125 ) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب ( 836 ) [704] - عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ بِالأَيْدِي عَلَى صَلاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . ( 837 ) [705] - وَعَنْهُ قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَركَعُواَ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلاةَ قد صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . ( 125 ) ومن باب : الركوع بعد الغروب ظاهر حديث أنس : أن الركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب كان أمرًا قرّر النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عليه . وأنهم عملوا بذلك ، وتضافروا عليه ، حتى كانوا يبتدرون السواري لذلك . وهذا يدلُّ على [ الجواز وعدم الكراهية ، بل على ] الاستحباب لا سيّما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : بين كل أذانين صلاة . وإلى جواز ذلك ذهب كثير من السلف ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - : أنهم كانوا لا يصلونها ، وهو قول مالك والشافعي . وقال النخعي : هي بدعة ، وكأنه لم يبلغه حديث أنس . قال ابن أبي صفرة : وصلاتُها كان في أول الإسلام ؛ ليتبَّين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ، ثم التزم الناس المبادرة بالمغرب ؛ لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب ، وقد يُقال : لأن وقتها واحد ؛ على قول أكثر العلماء ، ولا خلاف بينهم في : أن المبادرة بها وإيقاعها في أول وقتها أفضل ، وتجويز الاشتغال بغيرها في ذلك الوقت ذريعة إلى خلاف ذلك .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404824

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
