باب فضل التهجير للجمعة ووقتها
( 858 ) ( 28 و 29 ) [728] - وعَنْ جَعْفَر بِنْ مُحَمَدّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله : مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ؟ قَالَ : كَانَ يُصَلِّي ، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا . وَفِي رِوَايَةٍ : نَوَاضِحَنَا . قَالَ حَسَن بِنُ عِيَاشٍ فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ : فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ : زَوَالَ الشَّمْسِ .
والنواضح : الإبل التي يُسْتَقَى عليها . ونريحها ؛ أي : نروِّحها لتستريح . قال القاضي أبو الفضل : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال ، إلاَّ أحمد وإسحاق .
وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم تصح عنهم ؛ إلا ما عليه الجمهور . وقد روي عن مجاهد : أنها صلاة عيد . ج٢ / ص٤٩٧قلت : ويلزم على هذا ألا تنوب عن ظهر يوم الجمعة ، كظهر يوم العيد .
والله أعلم .