---
title: 'حديث: 981 [850] وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404993'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404993'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 404993
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: 981 [850] وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> 981 [850] وَعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ . وقوله : ( فيما سقت الأنهار والغيم العُشور ، وفيما سُقي بالسانية نصف العشر ) ؛ كذا ساق حديث جابر هنا . وفي البخاري من حديث ابن عمر مرفوعًا : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَشرِيًا: العشر ، وما سقي بالنضح نصف العشر ) . والأنهار : جمع نهر ، وقد تقدم اشتقاقه . والغيم هنا : هو المطر . وقد روي في غير مسلم : الغيل باللام . قال ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض . و العشري قال أكثرهم : هو ما يشرب بماء السماء . وسمي بذلك ؛ لأنه يكسر حوله الأرض ، ويعسر جريه إلى أصول النخل بتراب يرتفع هناك . قالوا : والبعل ما لا يحتاج إليه ، وإنما يشرب بعروقه . و السانية : هي السَّاقية ، يقال : سنا يسنو سَنوًا ؛ إذا استقى ، وهو النضح أيضًا . و النواضح : هي الإبل التي يستقى عليها الماء . وقد أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في قدر ما يؤخذ . واستدل أبو حنيفة بعمومه على وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار ، والرياحين والخضر وغيرها ، إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب ، وما لا يثمر من الشجر كالسَّمُر وشبهه . وخالفه جماعة العلماء في ذلك على اختلافهم في تفاصيل ذلك . وقد أجمعوا على الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ورأي الحسن والثوري وابن أبي ليلى في آخرين : أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة . وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنها تجب في كل ما يُقتات ويُدَّخر للعيش غالبًا . ونحوه قال الشافعي وأبو ثور ، إلا أنهما استثنيا الزيتون . وقال ابن الماجشون من أصحابنا : تجب في ذوات الأصول كلها ما ادُّخر منها ، وما لم يدَّخر . و العَشور : أكثر الرواة على فتح العين . وهو اسم القدْر المخرج . وعن الطبري : العُشْر - بضم العين ، وتسكين الشين ويكون العُشُور - بالضم - جمع عُشْر . والحكمة في فرض العشر : أنه يُكتب بعشرة أمثاله ، فكأن المخرج للعشر تصدَّق بكل ماله ، والله تعالى أعلم .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404993

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
