المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال
( 44 ) [867] وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقَالَ : ( لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ ) . وقوله : ( لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ) ؛ هذا يدل على أن الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب . وهو قول مالك .
وتخصيص الأخوال ؛ إما لأنهم من جهة الأم ، وللأم ثلاثة أرباع البر ، وإما لأنهم كانوا أحوج . وهكذا صحت الرواية في كتاب مسلم : أخوالك ، ووقع في البخاري من رواية الأصيلي : أخواتك بالتاء بدل أخوالك ، ولعلّه الأصحّ ، بدليل رواية مالك في الموطأ : ( [أعطها] لأختكِ وصِلِيها بما ترعى عليها ، فهو خير لك ) .