1137 [1005] وعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِهِمَا ؛ يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . وقول عمر : ( يوم فطركم من صيامكم ، ويوم تأكلون فيه من نسككم ) ؛ تنبيه على الحكمة التي لأجلها حرم صوم هذين اليومين . أما يوم الفطر : فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم . ويوم النحر : فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه ، وإكرامه لأهل منى وغيرهم ، بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها . فمن يصوم هذا اليوم فإنه ردٌّ على الله كرامته . وإلى هذا أشار أبو حنيفة . والجمهور على أنه شرع غير معلل .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405159
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة