( 5 ) باب تطيب المحرم قبل الإحرام 1189 ( 33 ) و 1191 ( 46 ) [1060] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . وَفِي رِوَايَةٍ : بطيب فيه مسك . ( 5 ) ومن باب: التطيب للإحرام قول عائشة -رضي الله عنها- : ( كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه ) ؛ أي : عند إحرامه . فاللام للتوقيت ، كقوله : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ؛ أي : عند دلوك الشمس . وكذلك قولها: ( ولحلِّه ) . فليست للتعليل هنا بالاتفاق ؛ لأنهما كانا يكونان علة للتطيب ؛ أعني : الإحرام والحل ، بل هو نقيض مقصود الشرع من المحرم قطعًا . وهذه الرواية - أعني : لإحرامه - مفسِّرةٌ للرواية الأخرى التي قال فيها : لحرمه . ويقال : حُرم ، وحِرْم . بالضم والكسر . وأنكر ثابت الضم ، وقال : إنما يقال : حِرْمُه - بالكسر - كما يقال : حِلٌّ ، وكما قرئ : وحِرْمٌ - بالكسر وقد ذكرنا الخلاف في استدامة المحرم للطيب .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405221
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة