---
title: 'حديث: 1281 [1133] قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405305'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405305'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405305
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: 1281 [1133] قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> 1281 [1133] قال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ . وقوله : ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) ؛ أخذ بهذا جماعة من السلف ، وجمهور فقهاء الأمصار : الشافعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن مالك . ثم هل يقطعها إذا رمى أوَّل حصاة ، أو حتى يُتِمَّ السبع ؟ قولان عنهم . ومشهور مذهب مالك : أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة . ورواه عن علي وابن عمر ، وعائشة . وهو مذهب أكثر أهل المدينة . ثم هل يقطعها بعد الزوال ، أو بعد الصلاة ، أو عند الرَّواح إلى الموقــف ؟ ثلاثة أقوال في مذهبه . وقال ابن الجلاب : من أحرم من عرفة لبَّى حتى يرمي الجمرة . وقال الحسن بن حيي : حتى يصلِّي الغداة يوم عرفة. وإنكار الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة ؛ دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك ، وهو متمسَّك لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر . وهذا نحو مِمَّا تقدم من إنكار النَّاس على عائشة إدخال الجنازة في المسجد .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405305

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
