---
title: 'حديث: ‎( ‎36 ) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 1280 [1138] عَنْ أُسَامَة… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405310'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405310'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405310
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( ‎36 ) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 1280 [1138] عَنْ أُسَامَة… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( ‎36 ) باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة 1280 [1138] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قال : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ وَفِي رِوَايَةٍ : تَوضأ وضوءا خفيفا - فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ قَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . وَفِي رِوَايَةٍ : فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ: وَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَّ . ( 36 ) ومن باب الإفاضة من عرفة والصلاة بمزدلفة قوله في حديث أسامة : ( أنه - صلى الله عليه وسلم - نزل فبال ، ثم توضأ ، ولم يسبغ الوضوء ) ؛ أي : لم يكمله . وهل اقتصر على بعض الأعضاء ؛ فيكون وضوءًا لغويًا؟ أو اقتصر على بعض الأعداد - وهو الواحدة مع استيفاء الأعضاء - فيكون وضوءًا شرعيًّا ؟ قولان لأهل الشرح. وكلاهما محتمل. وقد عضد من قال بالشرعي قوله بقول الراوي : ( وضوءًا خفيفًا ). فإنه لا يقال في النَّاقص من الأصل : خفيف ؛ وإنما يقال : خفيف ؛ في ناقص الكيفية . ولا خلاف في أن قوله : ( فأسبغ الوضوء ) : أنه شرعي. وقوله : ( ثم أقيمت الصلاة، فصلَّى المغرب، ثم أقيمت العشاء ) ؛ دليل على جواز على الإقامة في الجمع من غير أذان . وقد تقدم الخلاف في ذلك في حديث جابر ، وأنه ذكر فيه الأذان للأولى. ويحتمل قوله : ( أقيمت ) - هاهنا - : شرع فيها ، ففعلت بأحكامها ، كما يقال : أقيمت السُّوق ، إذا حرك فيها ما يليق بها من البيع والشراء . ولم يقصدِ الإخبار عن الإقامة ، بل عن الشروع . وقوله : ( ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ) ؛ يعني : أنهم بادروا بالمغرب عند وصولهم إلى المزدلفة ، فصلوها قبل أن يُنَوِّخوا إبلهم ، ثم لما فرغوا من صلاة المغرب نوَّخوها ، ولم يحلُّوا رحالهم من عليها ، كما قال في الرواية الأخرى ؛ وكأنها شوَّشت عليهم بقيامها ، فأزالوا ما شوَّش عليهم. ويُستدل به على جواز العمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين . وقوله : ( ولم يصل بينهما شيئًا ) ؛ حجَّة على من أجاز التنفل بين الصلاتين المجموعتين . وهو قول ابن حبيب من أصحابنا. وخالفه بقية أصحابنا ، فمنعوه . وقوله : ( ولم يَحلُّوا ) - بضم الحاء - ؛ يعني : أنهم لم يَحلُّوا رحالهم ، ولا سبيل إلى كسر الحاء ، كما توهمه من جَهِل . وقوله : ( كيف فعلتم حين أصبحتم ؟ قال : رَدِفَه الفضلُ ابن عباس ، وانطلقتُ أنا في سُبَّاق قريش على رجليّ ) ؛ فظهر منه أن هذا الجواب غير مطابق لما سأله عنه ، فإنه سأله عن كيفية صنعهم للنسك ، فأجابه بإردافه الفضل بن العباس ، وسبقه على رجليه. وليس كذلك ، بل هو مُطابقٌ ؛ لأنه أخبره بما يتضمن نفرهم من المزدلفة إلى منى ، فكأنه قال : نفرنا إلى منى .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405310

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
