( 42 ) باب الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية 1315 [1168] عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ له . ( 42 ) ومن باب: الرخصة في ترك البيتوتة بمنى لأهل السقاية المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من سنن الحج بلا خلاف ، إلا لذوي السِّقاية أو للرُّعاة ، ومن تعجل بالنفر ، فمن ترك ذلك ليلة واحدة أو جميع الليالي كان عليه دم عند مالك . وقال الشافعي بالدم في الجميع ، وبصدقة درهم في ليلة واحدة ، ودرهمين في ليلتين ، وقال مرة : يطعم مسكينًا . ونحوه لأحمد . وقال أصحاب الرأي : لا شيء على تارك ذلك ، وقد أساء . وروي نحوه عن ابن عباس والحسن . قال مالك : فأما ترك المبيت بها ليلة عرفة فلا شيء فيه. وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن سقاية الحج ولايةٌ ثابتةٌ لولد العباس لا ينازعون فيها . وقال بعض أهل العلم : وفيه إشارة إلى أن الخلافة تكون في ولد العباس ، وأنه لا ينبغي أن ينازعوا فيها ، وأن ذلك يدوم لهم . وفيه أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل . ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام الضيف ، واصطناع المعروف .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405334
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة