---
title: 'حديث: ‎( 46 ) باب ما جاء في طواف الوداع 1327 [1180] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405348'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405348'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405348
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( 46 ) باب ما جاء في طواف الوداع 1327 [1180] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( 46 ) باب ما جاء في طواف الوداع 1327 [1180] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ( 46 ) ومن باب: طواف الوداع قوله : ( كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ ) ؛ أي : يتفرقون من غير أن يودعوا البيت ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله : ( لا ينفرنَّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ؛ فظاهر هذا : أن طواف الوداع واجب على كل حاجٍّ أو معتمر غير مكيّ. وإليه ذهب أبو حنيفة ، لكن أزال هذا الظاهر حديث صفية ، حيث رخص لها في تركه لَمَّا حاضت ، ففهم منه : أنه ليس على جهة الوجوب . وهو مذهب الجمهور . ثم من تركه فهل يلزمه دم أو لا يلزمه شيء ؟ فقال أبو حنيفة ، والشافعي - في أحد قوليه - : إنه يلزمه دم . وقال مالك : لا يلزمه دم . وهو الصحيح ؛ لأن صفية لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك . ولو كان ذلك لازمًا ؛ لما جاز السكوت عنه ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . والله أعلم .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405348

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
