---
title: 'حديث: 1396 [1247] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى ، فَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405415'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405415'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405415
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: 1396 [1247] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى ، فَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> 1396 [1247] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى ، فَقَالَتْ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لَأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ! فَبَرَأَتْ، ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ ، فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ ، فَقَالَتْ: اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ ، وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ . وقوله عن ابن عباس أن امرأة اشتكت شكوى ، جميع رواة مسلم رووا هذا الحديث من طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أن امرأة ، وقال النسائي : روى هذا الحديث الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة ولم يذكر ابن عباس ، وكذلك البخاري عن الليث ولم يذكر فيه ابن عباس ، وقال بعضهم : صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبدٍ بن عباس أنه قال أن امرأة اشتكت ، و عن ابن عباس خطأ ، والصواب ابن بدل عن ، والله أعلم . وقول ميمونة للمرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس اجلسي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، إنما أمرتها بذلك لأنها لو مشت إلى مسجد بيت المقدس فصلت فيه حصل لها أقل مما يحصل لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وضيعت على نفسها ألف صلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع ما يلحقها من مشقَّات الأسفار وكثرة النفقات ، فرفعت عنها الحرج وكثَّرت لها في الأجر . وعلى قياس هذا فعند مالك إذا نذر المدني الصلاة في مسجد مكة صلَّى في مسجد المدينة ؛ لأنها أفضل عنده ، ولو نذر المكي الصلاة في مسجد المدينة أتاه ، ولو نذر كل واحدٌ منهما الصلاة في بيت المقدس صلَّى في مسجد بلده لأنه أفضل منه ، قال الإمام أبو عبد الله : ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت ميمونة . وقوله صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه ؛ أي : في مسجد المدينة . واختلفوا ؛ هل يراد بالصلاة هنا الفرض ؟ أو هو عام في الفرض والنفل ؟ وإلى الأول ذهب الطحاوي ، وإلى الثاني ذهب مُطرِّف من أصحابنا .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405415

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
