1750 - 40 [1268] وعنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُه مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً ، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ ، وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ . وقوله : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل بعض من يبعث من السَّرايا ) ؛ يدل : على أن ذلك ليس حتمًا واجبًا على الإمام ، وإنما ذلك بحسب ما يظهر له من المصلحة والتنشيط كما يقوله مالك . وقد كره مالك أن يحرض الإمام العسكر بإعطاء جزء من الغنيمة قبل القتال ؛ لما يخاف من فساد النية . وقد أجازه بعض السَّلف ، وأجاز النخعي ، وبعض العلماء أن ينفل السَّرية جميع ما غنمت . والكافة على خلافه . وقوله : ( والخمس في ذلك واجب كله ) ؛ يعني : أن التخميس لا بُدَّ منه فيما غنمته السَّرية ، وفيما غنمه الجيش. وعلى هذا يكون ( كله ) مخفوضًا تأكيدًا لـ ( ذلك ) المجرور بـ ( في ) ، وقد قيدناه بالرفع على أن يكون تأكيدًا لـ ( الخمس ) المرفوع . وفيه بُعْدٌ .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405441
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة