حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها

( 1413 ) ( 51 و54 ) [1461] وعَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طلاق أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا . و( قوله : ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ) قال الهروي : تكتفئ : تفتعل ، من كفأتُ القدر : إذا فرّغتها . وهذا مثلُ لإمالة الضرّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها .

وقال الكسائي : أكفأت الإناء : كَبَبْتُه . وكفأته : أملتُه . وقيل : هو كناية عن الجماع ، والرغبة في كثرة الولد .

والأول أولى . و( قوله : ولتنكح ، فإنما لها ما كتب الله لها ) يعني أنها تنكح ولا تشترط طلاق الضرّة ، فإن الله تعالى إن كان قد قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك ، وإن لم يقدّره لم ينفعها الشرط . فقد يطلق الضّرّة ، ثم يردّها ، فلا يحصل للمشترطة مقصودها .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث