---
title: 'حديث: ( 1414 ) [1466] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405684'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405684'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405684
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 1414 ) [1466] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 1414 ) [1466] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ . و( قوله : الْمُؤْمن أخو الْمُؤْمن ، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ) تنبيه على صحة هذا المعنى الذي أبديناه ، فإنه أتى فيه بالأخوة الإيمانية ، ثم علَّق فَاءَ التعليل بها . و( يذر ) أي : يترك . وهو من الأفعال التي لم يستعمل منها إلا لفظ المضارع والأمر . فلا يقال : وَذِرَ ، ولا : وَذْرًا ، ولا : وًاذِرً . اكتفوا عن ذلك بـ ( تَرَكَ ) وفيه إشعارٌ بصحة ما قلناه من التعليل بالرُّكون ، فإنه لا يترك الشيء إلا من تشبّث به . وأوّل التشبث بهذه العقود التراكن من المتعاقديْن ، أو أحدهما .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405684

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
