---
title: 'حديث: ( 1418 ) [1470] وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صَل… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405687'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405687'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405687
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 1418 ) [1470] وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صَل… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 1418 ) [1470] وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . و( قوله : إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج ) لا تدخل في هذا الشروط الفاسدة ؛ لأنها لا يستحل بها شيء ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ) فإذا : المراد من الشروط ما كان جائزًا ، ثم هم على ضربين : ما يرجع إلى الصَّداق ، وما يكون خارجًا عنه . فالأول لا بد ّ من الوفاء به ؛ كشَّورة ، ووَصِيف ، وغير ذلك . والثاني وهو : ما يكون خارجًا عنه ؛ مثل : ألا يخرجها من بلدها ، أو لا يتزوّج عليها ، أو لا يفرق بينها وبين أولادها ، وما أشبه ذلك . فهذا النوع إن علَّقه على طلاق أو عتق لزم اتفاقًا عند من يقول بتنفيذ الطلاق والعتق الْمُعَلَّقَيْن على التزويج والْمِلك . وهو مشهور مذهب مالك . فإن لم يعلَّق عليه ذلك ؛ فقيل هو لازم يُجبر عليه من أَبَاهُ للحديث . وقيل : يُستحبُّ الوفاء به ، ولا يُجبر عليه ، وهو مذهب مالك . واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حباءً لنفسه غير الصداق ، وهو المسمى عند العرب : الحلوان . فقال قوم : هو للمرأة مطلقا . وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، وعمر بن عبد العزيز ، والثوري ، وأبو عبيد . وقال آخرون : هو لمشترطه . وبه قال علي بن الحسين ، ومسروق ، وشرطَ عشرة آلاف ؛ جعلها في الحجّ والمساكين لَمّا زوج ابنته . وقيل : هذا مقصورٌ على الأب خاصة للتبسُّط في مال ولده . وقال الشافعي : لها مَهْرُ مثلها . وقال مالك : إن كان هذا الاشتراط في حال العقد ، فهو للمرأة لاحقٌ بصداقها . وإن كان بعده فهو لمن وهب له . وفيه تفريعٌ يُعْرفُ في كتب أصحابنا . ويشهد لمذهب مالك ما خرَّجه أبو داود عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيُّما امرأة نكحت على صداق وحباء ، أو عدة ، قبل عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرَّجل ابنته أو أخته ) يعني : لمن أعطيه المرأة ؛ بدليل قوله : ( على صداق ) فإن الصَّداق لا يكون إلا للمرأة ، وكذلك ما ذكر معه من الحباء والعدة . و( قوله : أحق ما أكرم عليه الرَّجل ابنته ) استئناف كلام يقتضي الحضَّ على إكرام الوليّ تطييبًا لنفسه ، والله تعالى أعلم .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405687

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
