( 1440 ) [1501] وعَنْه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَنْهَنَا . وقول جابر ـ رضي الله عنه ـ : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ) حجة واضحة على إباحة العزل مطلقا ، ولكن مَحْمله على ما إذا لم يعارضه حقُّ الزوجة كما ذكرنا ، والله تعالى أعلم .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405725
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة