( 1469 ) [1536] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ . و( قوله : لا يَفْرك مؤمن مؤمنة ) أي : لا يبغضها بغضًا كليًّا يحمله على فراقها ؛ أي : لا ينبغي له ذلك ، بل يغفر سيئتها لحسنها ، ويتغاضى عما يكره لِمَا يحب . وأصل الفرك إنما يقال في النساء . يقال : فركتْ المرأةُ زَوْجَها تفركه . وأبغض الرَّجلُ امرأته . وقد استعمل الفرك في الرَّجل قليلاً ، وتجوزا . ومنه ما في هذا الحديث .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405769
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة