---
title: 'حديث: ‎( 7 ) باب فيمن قال : إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى ( 1480 )… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405788'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405788'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405788
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ‎( 7 ) باب فيمن قال : إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى ( 1480 )… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ‎( 7 ) باب فيمن قال : إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى ( 1480 ) ( 36 و 37 و 38 ) [1550] عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ولا يراك ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو الجَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُ ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ ، فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ . وفي رواية : فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى . وفي أخرى : أنه طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وأخبر بذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقيلُ : فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . ( 7 ) ومن باب : فيمن قال : إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى ( قوله : عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص ) هكذا رواية أكثر الأئمة الحفَّاظ : مالك وغيره . وقد قلبه شيبان ، وأبان العطَّار ، عن يحيى بن أبي كثير ؛ فقال : إن أبا حفص بن عمرو . والمحفوظ الأوَّل . واسمه : أحمد ؛ على ما ذكره الداوديُّ عن النسائي . قال القاضي : والأشهر : عبد الحميد . وقيل : اسمه كنيته ، ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه . و( قوله : طلقها البتة ) هذا هو الصحيح : أنه طلقها عند جميع الحفاظ . وسيأتي في حديث الجسَّاسة لفظٌ يوهم : أنه مات عنها . وله تأويل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ، ويعني بالبتة : آخر الثلاث تطليقات ، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى . لا أنه أوقع عليها لفظ البتة ، وإنما سَمَّى آخر الثلاث : البتة ؛ لأنها طلقة تَبُتُّ العصمة ، ولا تُبْقي منها شيئًا . ولما كملت بهذه الطلقة الثلاث عَبَّر عنها بعض الرواة بالثلاث . والرواية المفصَّلة قاضيةٌ على غيرها ، وهي الصحيحة . و( قوله : فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته ) كان صوابه أن يقول : وَكِيلَيْه ؛ لأنهما الحارث بن هشام ، وعياش بن ربيعة ؛ كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى . وفيه دليل على العمل بالوكالة ، وشهرتها عندهم . وكأنَّ إرساله بهذا الشعير كان منه متعة ، فحسبته هي نفقةً واجبةً عليه ، ولذلك سخطته ، ورأت : أنها تستحق عليه أكثر من ذلك وأطيب . فحين تحقَّق الوكيلان منها ذلك ؛ أخبراها بالحكم ، فلم تقبل منهما حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : ( لا نفقة لك ) على ما رواه مالك ، وأكثر الرواة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة ، وعلى ما رواه الزهري ، عن عبيد الله بن عتبة . ولم يذكروا فيها قوله : ( ولا سكنى ) على أنها رواية مرسلة على ما قاله أبو مسعود . ولم يرو مالك ، ولا أكثر الأئمة هذه اللفظة في السكنى ، وإنما هي من رواية أبي حازم عن أبي سلمة . ومن رواية الشعبي عن فاطمة . وهي التي أنكرها عليه الأسود . ولأجل اختلاف هذه الطرق ، واختلافهم في تأويل قوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ؛ اختلفوا في المطلقة البائن ، فقال بعضهم : لها السُّكنى ، والنفقة . وهو قول عمر ـ رضي الله عنه ـ وأبي حنيفة - رحمه الله - ولم يُعَرّجا على حديث فاطمة هذا . ولذلك قال عمر رضي الله عنه : ( لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ) يعني بذلك : قوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ؛ ولأنها محبوسة بسبب المطلق ، فنفقتها عليه ، وكذلك سُكْناها . وقال آخرون : لا سُكْنى لها ، ولا نفقة . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد متمسِّكين بانقطاع أسباب الزوجية بينهما ، ولقوله : ( لا سكنى لك ولا نفقة ) . وقال آخرون : لها السكنى ولا نفقة . وهو مذهب مالك متمسكًا في إسقاط النفقة بما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نفقة لك ) . وفي إثبات السكنى بقوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الآية . وأمَّا المطلقة الرجعية فلا خلاف في وجوب النفقة والسكنى لها . وأما المتوفى عنها زوجها ، فلا خلاف في أنها لا تجب لها نفقة ؛ لأن ماله قد انتقل لورثته . واختلفوا في السكنى ، فقال مالك : لا سكنى لها ، إلا أن تكون رقبة الدار ، ومنفعتها ملكًا للميت ، فهي أحقّ بالسكنى طول عدَّتها من ورثته . وقال أبو حنيفة وغيره : لا سكنى لها جملة بغير تفصيل . وعن مالك قولةٌ شاذةٌ نحو هذا . وإليها أشار القاضي أبو الحسن بن القصار ، وقال : هو القياس كالنفقة . و( قولها : فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك ) لا خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلقها زوجُها يجب عليها العدّة ، ثم هي - أعني : العدَّة - منقسمة بحسب أحوالهنَّ : فالحامل عدَّتُها وضْعُ حملها . والحائل إن كانت حرَّة : ثلاثة أقراء . وإن لم تكن من ذوات الأقراء : فثلاثة أشهر . وأمَّا الأمة : فقرءان ، أو شهران ، ويجري الفسخ بغير طلاق مجرى الطلاق . وأمَّا المتوفَّى عنها زوجها : فالحرَّة تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا . والأمة : شهران وخمس ليال عندنا ، وسيأتي بعض ذلك . وتفصيله في كتب الفقه . وأمُّ شريك اسمها : غَزِيَّة . وقيل : غُزَيْلة . وهي قرشية عامريّة . وقد ذكرها بعضهم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل فيها : إنها أنصارية ، على ما ذكره مسلم في حديث الجسَّاسة ، وسيأتي . وكانت كثيرة المعروف ، والنفقة في سبيل الله تعالى ، والتضييف للغرباء من المهاجرين وغيرهم . ولذلك قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ـ رضي الله عنها ـ ) . وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن تخرج من البيت الذي طلقت فيه ؛ لما ذكره مسلم في الرواية الأخرى من أنها خافت على نفسها من عورة منزلها . وفيه دليل : على أن المعتدة تنتقل لأجل الضرر . وهذا أولى من قول من قال : إنها كانت لَسِنَةً تُؤْذي زوجَها وأحماءهَا بلسانها ؛ فإن هذه الصِّفَة لا تليق بمن اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحبِّه ابن حِبِّه . وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدَّتُها ، ولو كانت على مثل تلك الحال لكان ينبغي ألا يُرْغَبَ فيها ، ولا يُحْرَصَ عليها . أيضًا : فلم يثبت بذلك نقل مُسْنَدٌ صحيحٌ . وإنما الذي تمسَّك به في ذلك قول عائشة : ما لفاطمة خير أن تذكر هذا . وقول عمر : ( لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا نعلم حفظت أو نسيت ) . وقول بعضهم : تلك امرأة فتنت الناس . وليس في شيء من ذلك دليل على ذلك . ويا للعجب! كيف يجترئ ذو دِينٍ أن يُقْدِمَ على غيبة مثل هذه الصحابية ؛ التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لِحِبِّه ابن حِبِّه ، لسبب خبر لم يَثْبُت . وأعجب من ذلك قول بعض المفسرين في قوله تعالى : وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إنها نزلت في فاطمة ؛ لأنها كانت فيها بذاذة لسان ، وأذى للأحماء . وهذا لم يثبت فيه نقل ، ولا يدلُّ عليه نظرٌ . فَذِكْرُ ذلك عنها ، ونسْبَتُه إليها غيبة ، أو بهتان . وأحسن ما قيل في التفسير ؛ قول ابن عمر رضي الله عنهما : إن الفاحشة : الزنا . فيخرجن لإقامة الحد عليهنَّ ؛ وتعليله منع اعتدادها في بيت أمِّ شريك بدخول أصحابه ؛ دليل على أن المرأة ممنوعة من التعرض لموضع يشقُّ عليها فيه التحرُّز من أن يُطَّلع منها على ما لا يجوز . و( قوله : اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ) وفي رواية في الأم : ( عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم ) وكذلك جاء في آخر الكتاب . وزاد : ( رجل من بني فهر ، من البطن الذي هي منه . والمعروف خلاف هذا ، وليسا من بطن واحد . هي من بني محارب بن فهر . وهو من بني عامر بن لؤي . واختلفوا في اسم ابن أمّ مكتوم . فقيل : عمرو ، كما ذكر . وقيل : عبد الله . وكذا ذكره في الموطأ ، وفي آخر الكتاب . والخلاف في ذلك كثير ، قاله القاضي أبو الفضل عياض . و( قوله : فإنَّه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) فيه دليل : على أن المرأة يجوز أن لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة ، كالرأس ، ومعلق القرط ، ونحو ذلك . فأمَّا العورة فلا . ولكنَّ هذا يعارضه ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة وأم سلمة - وقد دخل عليهما ابن أمّ مكتوم - فقال : ( احتجبا منه ) فقالتا : إنه أعمى!! قال : ( أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه ؟! ) . والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل ؛ لأن راويه عن أم سلمة نبهانُ مولاها . وهو ممن لا يحتج بحديثه . وثانيهما : - على تقدير صحته - فذلك تغليظٌ منه صلى الله عليه وسلم على أزواجه لحرمتهنَّ ، كما غلَّظ عليهن أمر الحجاب . ولهذا أشار أبو داود ، وغيره من الأئمة . و( قوله : فإذا حللت فآذنيني ) أي : إذا انقضت عِدَّتُك . و( آذنيني ) : أعلميني . وفي لفظ آخر : ( فلا تبدئيني بنفسك ) وكل ذلك بمعنى واحدٍ ؛ أي : لا تزوِّجي نَفْسَكِ حتى تعرِّفيني . وفيه التَّعْرِيض في العدَّة . و( قولها : فلمَّا حللتُ ذكرتُ له : أن معاوية ، وأبا جهم خطباني ) فيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير ، لكن ما لم يقع التراكن ؛ على ما قدمناه . و( قوله : أمَّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ) المعروف : أبو جهم على التكبير ، وقد صغَّره بعضهم ، وهو : أبو جهم بن حذيفة القرشي ، العدوي . وهو صاحب الأَنْبِجَانية . وقد غلط فيه يحيى بن يحيى الأندلسي فقال : أبو جهم بن هشام ، ولا يعرف في الصحابة من اسمه : أبو جهم بن هشام ولم يوافقه أحد من رواة الموطأ على ذلك . واختلف في معنى قوله : ( لا يضع عصاه عن عاتقه ) فقيل : معناه : أنه ضرَّاب للنساء ، كما جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى . وفي أخرى : ( فيه شدَّة على النساء ) . وقيل : المراد به : أنَّه كثير الأسفار . وقد جاء أيضًا في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك . غير أن التأويل الأول أحسن وأصحّ . وفيه ما يدل : على جواز تأديب النساء بالضرب ، لكن غير المبرح . ولا خلاف في جواز ذلك على النشوز . وهو الامتناع من الزوج . قال بعضهم : واختلف في ضربهنَّ على خدمة بيوتهن . وهذا إنما يتمشَّى على قول من أوجب ذلك عليهنَّ . ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم يضاجعها ) لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز . وهو الشديد المفرط . ولا خلاف في منع مثله . و( قوله : وأما معاوية : فصعلوك لا مال له ) هذا تفسير للرواية التي وقع فيها : تِرَبٌ . وقد تقدم : أنه يقال : ترب الرجل : إذا افتقر . وأترب : إذا استغنى . وفيه ما يدلُّ على أن ذكر مساوئ الخاطب ، أو من يعامل ، أو من يحتاج إلى قبول قوله ، أو فتياه جائز . ولا يعدُّ ذلك غيبة ، ولا بهتانًا ؛ إذ لا يذكر ذلك على جهة التنقيص وإضافة العيب إليه ، لكن على جهة التعريف ، وأداء النصيحة ، وأداء الأمانة ، كما فعله أهل الحديث وغيرهم . و( قوله : ولكن انكحي أسامة ) فيه ما يدل على جواز نكاح المولى للقرشية ؛ فإن أسامة مولى ، وفاطمة قرشية ، كما تقدم . وإن الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين ، لا النسب ، كما هو مذهب مالك . وقد روى الدارقطني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمِّه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال . و( قولها : ( فنكحته ، فجعل الله في ذلك خيرًا واغتبطت ) كان ذلك منها بعد أن صدر منها توقّف ، وما يدلّ على كراهتها لذلك ، كما جاء في روايةٍ في الأم : فقالت بيدها - هكذا - أسامة ، أسامة ! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طاعة الله وطاعة رسوله خير لك ) . قالت : فتزوجته فاغتبطت .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405788

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
