---
title: 'حديث: ( 1483 ) [1555] وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَا… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405794'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405794'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405794
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 1483 ) [1555] وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَا… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 1483 ) [1555] وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا . و( قوله للمعتدَّة : ( فَجُدِّي نَخْلِك ) وإباحته لها الخروج لجدِّ نخلها ؛ دليل لمالك ، والشافعي ، وأحمد ، والليث على قولهم : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها ، وإنما تلزم منزلها بالليل . وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة . وقال الشافعي في الرجعية : لا تخرج ليلاً ولا نهارًا ، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة . وقال أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها ، وأمَّا المطلقة : فلا تخرج ليلاً ولا نهارًا . وقال الجمهور بهذا الحديث : إن الجداد بالنهار عرفًا ، وشرعًا . أما العرف : فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل . وأما الشرع : فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل . ولا يقال : فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل ؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه ؛ لأنا نقول : لا يلزم ذلك من هذا الحديث ؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة ، بحيث يحتاج إلى المبيت ، وإنما هي بحيث يخرج إليها ، ويرجع منها في النهار . و( قوله : فلعلَّكِ أن تصَّدَّقي ، أو تفعلي معروفًا ) ليس تعليلاً لإباحة الخروج إليها بالاتفاق ، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها ، والحضِّ على فعل الخير ، والله تعالى أعلم .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405794

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
