---
title: 'حديث: ( 1484 ) ( 56 ) [1557] ومن حديث عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَر… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405797'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405797'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 405797
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 1484 ) ( 56 ) [1557] ومن حديث عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَر… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 1484 ) ( 56 ) [1557] ومن حديث عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ سُبَيْعَةَ سألت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك ، قَالَتْ : فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْه لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ . و( قول ابن شهاب : فلا بأس أن تتزوَّج حين وضعت ، وإن كانت في دمها ، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ) هذا مذهب الجمهور . وقد شذَّ الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد فقالوا : لا تنكح ما دامت في دم نفاسها . والحديث حجة عليهم ، ولا حجة لهم في قوله في "الأم" : فلمَّا تعلّت من نفاسها تجملت للخطَّاب ؛ لأن ( تعلَّتْ ) وإن كان أصله : طهرت من دم نفاسها ، على ما حكاه الخليل ، فيحتمل أن يكون المراد به هاهنا : تعلت من آلام نفاسها ؛ أي : استقلت من أوجاعها وتغييراته . ولو سلِّم أن معناه ما قاله الخليل ، فلا حجة فيه ، وإنما الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم لسبيعة : ( قد حللت حين وضعت ) فأوقع الحِلَّ حين الوضع ، وعلَّقه عليه ، ولم يقل : إذا انقطع دمُكِ . ولا : إذا طَهُرْتِ : فصحَّ ما قاله الجمهور . وفي حديث سُبَيْعة هذه دليل : على جواز المنازعة ، والمناظرة في المسائل الشرعية ، وعلى أخبار الآحاد ، وعلى الرجوع في الوقائع إلى من يُظَّنُّ علم ذلك عنده ، وإن كان امرأة . إلى غير ذلك .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405797

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
