( 1539 ) ( 59 ) [1620] وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمزابنة ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمزابنة: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ ، وَاسْتِكْرَار الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ . قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمَرَ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أرَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ التَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . ( 1530 ) [1621] وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ . و( المحاقلة ) مفاعلة من الحقل ، وهي : المزارعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار : ( ما تصنعون بمحاقلكم ؟ ) يعني : مزارعهم . وفي مثل العرب : لا تنبت البقلة إلا الحقلة . وهي التي تسمى في العراق : القراح . وقال الليث : هي بيع الزرع قبل أن يغلظ . وقال أبو عبيد : هي بيع الطعام في سنبله بالبر . وقال قوم : هي المزارعة بالجزء مما تنبته الأرض . وسيأتي القول في كراء الأرض .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/405868
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة