---
title: 'حديث: ( 1654 ) ( 23 و25 ) [1756] وعَنْه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَل… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406020'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406020'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 406020
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 1654 ) ( 23 و25 ) [1756] وعَنْه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَل… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 1654 ) ( 23 و25 ) [1756] وعَنْه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ: لَأَطيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلَكُ: قُلْ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا لحَاجَتِهِ . وفي رواية : عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وفيها : فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ . وقول سليمان : لأطيفن الليلة على سبعين امرأة ) هذا الكلام قَسَمٌ ، وإن لم يذكر فيه مُقْسَم به ؛ لأن لام ( لأطيفن ) هي التي تدخل على جواب القسم . فكثيرًا ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاءً بدلالتها على الْمُقْسَم به ، لكنها لا تدلُّ على مُقْسَم به مُعَيَّن . وعلى هذا : ففيه من الفقه ما يدل على أن من قال : أحلف ، أو أشهد ، أو ما أشبه ذلك مما يفيد القسم ، ونوى بذلك الحلف بالله تعالى ؛ كانت يمينًا جائزة ، منعقدة . وهو مذهب مالك . وقد قال الشافعي : لا تكون يمينًا بالله تعالى حتى يتلفظ بالْمُقْسَم به . وقال أبو حنيفة : هي يمين أراد بها اليمين بالله تعالى أم لا . وكأن الأولى ما صار إليه مالك ؛ لأن ذلك اللفظ صالح وضعًا للقَسَم بالله تعالى ، فإذا أراده الحالف ؛ لزمه كسائر الألفاظ المقيدة بالمقاصد من العمومات ، والمطلقات ، وغير ذلك . وأمَّا إذا لم يرد باللفظ القَسَم أو القَسَم بغير الله تعالى ؛ فلا يلزمه به شيء ؛ لأن الأوَّل لا يكون يمينًا ، والثاني غير جائز ، ولا مُنْعَقد ، فلا يلزم به حكم على ما تقدَّم . و( قوله : كُلُّهُنَّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله ) وفي اللفظ الآخر : ( بفارس ) . قد تقدَّم القول في الغلام ، وأنه الصغير . وأراد به ها هنا : الشاب المطيق للقتال . وهذا الكلام من سليمان صلى الله عليه وسلم ظاهره الجزم على أن الله يفعل ذلك الذي أراد ، لكن الذي حمله على ذلك صدق نيته في حصول الخير ، وظهور الدِّين ، وفعل الجهاد ، وغلبة رجاء فضل الله تعالى في إسعافه بذلك . ولا يظن به : أنه قطع بذلك على الله تعالى إلا من جهل حالة الأنبياء في معرفتهم بالله تعالى وبحدوده ، وتأدبهم معه . ورواية العذري : ( لأطوفن ) . ورواية الجماعة كما تقدم . وكلاهما صحيح في اللغة . يقال : أطفت بالشيء ، أطيف به ، وأنا مطيف . وطفت على الشيء ، وبه ، أطوف ، وأنا طائف ، كما قال تعالى : فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ وأصله : الدَّوران حول الشيء . ومنه : الطواف بالبيت . وهو في هذا الحديث كناية عن الجماع ، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم : أنَّه كان يطوف على نسائه ، وهن تسع ، في ساعة واحدة من ليل أو نهار . وهذا يدل على ما كان الله تعالى خصَّ به الأنبياء من صحة البنية ، وقوة الفحولية ، وكمال الرُّجولية ، مع ما كانوا فيه من الجهد ، والمجاهدات ، والمكابدات على ما هو المعلوم من حال نبينا صلى الله عليه وسلم وأنَّه توفي ولم يشبع من خبز البرِّ ثلاث ليال تباعًا . وقد روي عن سليمان صلى الله عليه وسلم : أنه كان يفترش الرَّماد ، ويأكل خبز الرَّماد . وهذا هو المعلوم من حال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن كان هذه حاله فالعادة جارية بأن يضعف عن الجماع ، لكن خرق الله لهم العادة في أبدانهم ، كما خرقها لهم في معجزاتهم ، وأكثر أحوالهم . وقد اختلفت الرِّوايات في عدد النساء اللواتي طاف عليهن سليمان . ففي الأصل : ستون ، وسبعون ، وتسعون . وفي غير كتاب مسلم : مائة . والله تعالى أعلم أيُّ ذلك كان . و( قوله : قال له صاحبه أو الملك ) هذا شكٌّ من أحد الرواة في الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منهما . فإن كان صاحبه ، فيعني به : وزيره من الإنس ، أو الجن . وإن كان الملك ؛ فهو الذي كان يأتيه بالوحي . وقد أبعد من قال : هو خاطره . و( قوله : قل : إن شاء الله ) هذا تذكير له بأن يقول بلسانه ، لا أنه غفل عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه ؛ فإن ذلك بعيدٌ على الأنبياء ، وغير لائق بمناصبهم الرفيعة ، ومعارفهم المتوالية . وإنَّما هذا كما قد اتفق لنبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرُّوح ، والخضر ، وذي القرنين ؛ فوعدهم بأن يأتي بالجواب غدًا ، جازمًا بما عنده من معرفته بالله تعالى ، وصدق وعده في تصديقه ، وإظهار كلمته ، لكنه ذهل عن النطق بكلمة : ( إن شاء الله ) لا عن التفويض إلى الله تعالى بقلبه ، فأُدِّب بأن تأخر الوحي عنه ؛ حتى رموه بالتكذيب لأجلها . ثم إن الله تعالى علَّمه وأدَّبه بقوله : وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب . وهذا لعلوِّ مناصب الأنبياء ، وكمال معرفتهم بالله تعالى ، يناقشون ، ويعاتبون على ما لا يعاتب عليه غيرهم ، كما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق لوط : ( ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ) فعتب عليه نطقه بكلمة يسوغ لغيره أن ينطق بها ، وقد استوفينا هذا المعنى فيما تقدَّم . و( قوله : فلم يقل ، ونسي ) أي : لم ينطق بتلك الكلمة ذهولاً ونسيانًا ، أنساه الله تعالى إيَّاها لينفذ قدر الله تعالى الذي سبق به علمه ، من جعل ذلك النسيان سببًا لعدم وقوع ما تمنَّاه وقصده سليمان ـ عليه السلام . و( قوله : فلو قال : إن شاء الله لم يحنث ) دليل على جواز قول : ( لو ) و( لولا ) بعد وقوع المقدور . وقد وقع من ذلك مواضع كثيرة في الكتاب ، والسُّنة ، وكلام السَّلف ، كقوله تعالى : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وكقوله : وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدَّهر ، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ، ولم يخنز اللحم ) . فأمَّا قول النبي صلى الله عليه وسلم في "الصحيح" : ( لا يقولن أحدكم : لو ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان ) فمحمول على من يقول ذلك معتمدًا على الأسباب ، مُعرضًا عن المقدور ، أو متضجرًا منه ، كما حكاه الله تعالى من قول المنافقين حيث قالوا : لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ثم ردَّ الله قولهم ، وبيَّن لهم عجزهم ، فقال : قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث : ( المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، ولا تقل : لو كان كذا لكان كذا ؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان . قل : ما شاء الله كان ، وما شاء فعل ) ، فالواجب عند وقوع المقدور التسليم لأمر الله ، وترك الاعتراض على الله ، والإعراض عن الالتفات إلى ما فات . فيجوز النطق بـ ( لو ) عند السلامة من تلك الآفات . والله تعالى أعلم . وفيه دليل على أن اليمين بالله تعالى إذا قرن بها ( إن شاء الله ) لفظًا منويًّا ؛ لم يلزم الوفاء بها ، ولا يقع الحنث فيها . ولا خلاف في ذلك . واختلفوا فيما إذا وقع الاستثناء منفصلاً عن اليمين . فالجمهور : على أنه لا ينفع الاستثناء حتى يكون متصلاً به ، منويا معه ، أو مع آخر حرف من حروفه . وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والجمهور . وقد اتفق مالك والشافعي : على أن السُّعال ، والعِطَاس ، وما أشبه ذلك لا يكون قاطعًا إذا كان ناويًا له . وقال بعض أصحابنا : لا ينفع الاستثناء إلا أن ينويه قبل نطقه بجميع حروف اليمين . وعند هؤلاء : أن السكوت المختار الذي يقطع به كلامه ، أو يأخذ في غيره لا ينفع معه الاستثناء . وكان الحسن ، وطاوس ، وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم . وعن عطاء : قَدْر حلبة ناقة . وعن سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . وروي عن ابن عباس : بعد سنة . وقد أنكرت هذه الرواية عنه ، وضُعفت ، وتأولها بعضهم : بأن له أن يستثني امتثالاً لأمر الله : وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ لا لحل اليمين . والصحيح الأول إن شاء الله ؛ لأنه لو لم يشترط الاتصال لما انعقدت يمين ، ولا تصوَّر عليها ندم ، ولا حنث ، ولا احتيج للكفَّارة فيها . وكل ذلك حاصل بالاتفاق . فاشتراط الاتصال صحيح . ولتفصيل هذه الجملة علم الخلاف . وقد احتجَّ من قال بفصل الاستثناء بما قال في هذا الحديث : إن سليمان ـ عليه السلام ـ لما حلف قال له صاحبه - أو الملك - : قل : إن شاء الله . ووجهه : أنَّه إنَّما عرض عليه الاستثناء بعد فراغه من اليمين . فلو قالها بعد فراغ قول الصَّاحب لكان قولها غير متصل باليمين ، ومع ذلك ، فلو قالها لكانت تنفع ، ولم يحنث ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو قال : إن شاء الله لم يحنث ) . والجواب : منع أنه قاله بعد فراغه من اليمين . بل لعلَّه قال ذلك في أضعاف يمينه ؛ لأن يمينه تلك كثرت كلماتها فطالت . وليس ذلك الاحتمال بأولى من هذا ، فلا حجة فيه ، لا له ، ولا عليه . وقد احتجَّ المخالف أيضًا بما رواه أبو داود عن عكرمة - مولى ابن عباس - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والله لأغزون قريشًا ! والله لأغزون قريشًا ! والله لأغزون قريشًا ! ) ثم قال : ( إن شاء الله ) ، وفي رواية : ثم سكت ، ثم قال : ( إن شاء الله ) . وهذا مرسل . وقد أُسند من حديث عبد الواحد بن صفوان . وليس حديثه بشيء على ما قاله أهل الحديث . والمرسل هو الصحيح . قلت : وهذا الحديث حجة ظاهرة على جواز الفصل بالسُّكوت اليسير ، وأن ذلك القدر ليس بقاطع ؛ لأن الحال شاهدة على الاتصال ، لكن عند من يقبل المرسل . ويحتمل أن يكون ذلك السكوت عن غلبة نفس خارج أو أمر طارئ . وفيه بُعد . ثم اختلف العلماء في الاستثناء بمشيئة الله تعالى ؛ هل يرفع حكم الطلاق ، والعتاق ، والمشي لمكة ، وغيرها من الأيمان بغير الله تعالى ، أم لا ؟ فذهب مالك والأوزاعي : إلى أن ذلك لا يرفع شيئًا من ذلك . وذهب الكوفيون ، والشافعي ، وأبو ثور ، وبعض السَّلف : إلى أنه يرفع ذلك كله . وقصر الحسن الرفع على العتق ، والطلاق خاصة . قلت : وسببُ الخلاف اختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي من حديث ابن عمر من طرق متعددة ، وهو صحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من حلف على يمين ؛ فقال : إن شاء الله ؛ فهو بالخيار ، إن شاء مضى ، وإن شاء ترك ) ، وفي رواية : ( إن شاء ترك غير حنث ) . فحمل مالك ومن قال بقوله هذا الحديث على اليمين الجائزة ، وهي اليمين بأسماء الله وصفاته بناء على أنه هو المقصود الأصلي ، واليمين العرفي . وحمله المخالف على العموم في كل ما يمكن أن يقال عليه يمين . قلت : والصحيح الأول ؛ لما قدَّمناه : من أن هذا النوع الذي قد أطلق عليه الفقهاء يمينًا لا يُسمَّى يمينًا لا لغةً ، ولا شرعا ؛ إذ ليس من ألفاظها اللغوية ، ولا من معانيها الشرعية ، كما بيَّناه . و( قوله : قل : إن شاء الله ) دليل على صحة قول من يقول : إن الاستثناء لا يصحُّ إلا بالقول ، ولا يصح بالنيَّة المجردة . وهو قول كافة العلماء ، وأئمة أهل الفتيا . وقال بعض متأخري شيوخنا : إنه يصحُّ بالنيَّة كالمحاشاة ؛ فإنَّهم اتفقوا على أنها تصحُّ بالنيَّة . وفرَّق المتقدمون بين الاستثناء وبين والمحاشاة ؛ بأن الاستثناء رفعٌ لأصل اليمين . والمحاشاة رفعٌ لبعض ما تناولته اليمين ، فافترقا . و( قوله : وايم الذي نفس محمدٍ بيده ! ) قد قدمنا ذكر خلاف النحويين في : ( ايم الله ) واللغات المذكورات فيه فيما تقدَّم . والكلام هنا في بيان حكمها . فحكى ابن خواز منداذ ، والطحاوي عن مالك : أنَّها يمين . وبه قال الشافعي ، وأصحاب أبي حنيفة ، وابن حبيب من أصحابنا . وفي كتاب محمَّد عن مالك : أخشى أن تكون يمينًا . قلت : وعلى كونها يمينًا جائزة يدلُّ قَسَم النبي صلى الله عليه وسلم بها ، ويتمشى ذلك على قول الفراء : إنها جمعُ يمين . وهو الذي اختاره أبو عبيد . واستدل عليه بقول زهير : فَتُجْمَع أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُم قال : وكثر استعمالهم فيه ، فحذفوا النون ، كما حذفوا نون ( لم يك ) . قلت : ويلزم على هذا : أن الحالف به يلزمه ثلاثة أيمان ؛ لأن الثلاثة أقل مراتب الجمع . وأمَّا على ما فسَّره سيبويه : من أنه مأخوذ من اليُمْن والبركة فلا يلزم بها كفارة ؛ لأن الحالف بها كأنَّه قال : وبركة الله ، ويُمْن الله . وذلك راجع إلى الحلف بفعل من أفعال الله تعالى ؛ كما لو قال : ورزق الله ، وفضل الله . وحينئذ تكون يمينًا غير جائزة ، ولو كان ذلك لما حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم . فإذًا قول الفراء أولى ، إن شاء الله تعالى .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406020

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
