باب القصاص في النفس بالحجر
[1764] وعنه : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ . و( قوله في الرواية الأخرى : أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ) ، وفي رواية : ( على أوضاح ، فألقاها في القليب ) . و( الأوضاح ) : جمع : وضح ، وهو الْحُلِي من الدراهم ؛ قاله أبو عبيد .
و( القليب ) : البئر غير المطوية . و( رضخ رأسها ) : شدخه . و( قوله : فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات ) هذا مخالف لمساق الرِّواية الأولى ، فلذلك قيل في هذا : إنَّها قضية أخرى غير تلك .
والأولى : أن القضية واحدة ، غير أن الرَّاوي عبَّر عن رض رأس اليهودي بالحجارة بالرَّجم . ولا بُعد في ذلك ؛ فإنَّه من تسمية الشيء بما يشبهه .