باب الصيد بالسهم ومحدد السلاح وإذا غاب الصيد
1931 ( 9 و 10 و 11 ) [1831] وعن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ . وفي رواية : إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن . وفي رواية : بعد ثلاث فكله ما لم ينتن .
وقال في رواية في الكلب : كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه . و( قوله : ما لم يُنتن ) هو رباعي مضموم الأول ، من : أنتن الشيء : إذا تغيرت رائحته . وقال بعض اللغويين : يقال : أنتن اللحم : إذا تغير بعد طبخه .
و( صَلَّ ) و( أَصَلَّ ) : إذا تغير وهو نيء . قلت : وهذا الحديث الصحيح يَرُدُّ ما قاله هذا اللغوي ، بل يقال : أنتن اللحم نيئًا ومطبوخًا . ويقال في غير اللحم : أنتن أيضًا ، كما يقال : أنتن الأنف .