( 5 ) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، والأمر بإكفاء القدور منها 1407- [1836] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . ( 5 ) ومن باب : النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية قد تقدم الكلام في تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406133
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة