title: 'حديث: ( 4 ) باب النهي عما ينتبذ فيه 1993 - ( 32 ) [1872] عن أَبي هُرَيْرَةَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406170' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406170' content_type: 'hadith' hadith_id: 406170 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: ( 4 ) باب النهي عما ينتبذ فيه 1993 - ( 32 ) [1872] عن أَبي هُرَيْرَةَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

( 4 ) باب النهي عما ينتبذ فيه 1993 - ( 32 ) [1872] عن أَبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ . وفي رواية : أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ . قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ. 17- ( 40 و 41 ) [1873] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ والزَّهْو . 18 - [1874] وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ . وقد تقدم : أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما ينتبذ فيه ، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم . 1997- ( 47 ) [1875] وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ الْمَدَرِ. 1997- ( 57 ) [1876] وعن زَاذَان قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ، وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَهِيَ الْقَرْعَةُ، وَعَنْ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ، وَعَنْ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ . 1999 - ( 62 ) [1877] وعن أبي الزبير ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ : مِنْ بِرَامٍ ؟ فقَالَ: مِنْ بِرَامٍ. ( 4 و 5 ) ومن باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك قد تقدَّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب الإيمان ، وقد بقيت ألفاظ . فمنها في الأصل : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أنهاكم عن الدُّباء ، والحنتم ، والنقير ، والمقيَّر ، والحنتم : المزادة المجبوبة . كذا رواية الكافة . ( والحنتم : المزادة ) بغير واو ، وكأنه تفسير للحنتم ، وليس بشيء ؛ لأنَّ الحنتم الجرّ ، والمزادة : السِّقاء . وقد رواه الهوزني : ( والحنتم والمزادة ) بالواو ، وكذا وقع في كتاب أبي داود . وقد جوَّده النسائي ، فقال : ( الحنتم ، وعن المزادة المجبوبة ) ، والمجبوبة ( بالجيم ، وبالباء الموحدة من تحتها ) أي : مقطوعة العنق . قال الهروي وثابت : هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدّنِّ ، وذلك أنَّها لا توكأ ، فيعلم إذا غلى ما فيها . وقال الخطابي : لأنها ليست لها عراقي فتنفس منها ، فقد يتغيَّر شرابها ولا يشعر به . وأصل الجبِّ : القطع . وقد رواه بعضهم : ( المخنوثة ) بالخاء المعجمة ، والنون ، والثاء المثلثة . وكأنَّه عنده من الحديث الآخر : نهى عن اختناث الأسقية . والصواب الأوَّل . و ( قوله في تفسير النَّقير : هي النخلة تُنسج نَسْجًا ) بالجيم عند ابن الحذاء . وعند غيره : ( تُنسحُ نَسْحًا ) بالسين والحاء المهملتين . وهو الصواب . ومعناه : يقشر عنها قشرها . والنُّساحة -بضم النون - : ما تساقط من قشر الثمر . و( تُنْقر نقرًا ) - بالنون فيهما - : رواية الجماعة . والله تعالى أعلم . وعند ابن الحذاء : بالباء بواحدة من تحتها ؛ أي : تشق . و( المدر ) : الطين . يقال : مدرت الحوض ، أمدره : إذا أصلحته بالمدر . وهو الطِّين . و( البرام ) : جمع بُرَّمة . وتجمع أيضًا : بُرُم . وهي قدور من حجارة .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406170

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة