المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب الأمر بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال
( 106 ) [1912] وعنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطِي بِهَا . و( قوله : فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ) ظاهره أن من أكل بشماله تشبَّه بالشيطان في ذلك الفعل ؛ إذ الشيطان بشماله يأكل وبها يشرب . ولقد أبعد وتعسَّف من أعاد الضمير في ( شماله ) على الآكل .