( 2122 ) ( 115 ) - [2033] وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَت : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ . ( 2124 ) - [2034] وعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . ( 2126 ) - [2035] وعن جَابِرٍ قال : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِشعرهَا شَيْئًا . و ( قول المرأة : إن لي ابنة عريسًا ) هو تصغير عروس ، قلبت الواو ياء ، وزيد عليها ياء التصغير ، وأدغمت إحداهما في الأخرى . ويقال : عروس ، للذكر والأنثى . يقال : رجل عروس ، ورجال عرس ، وامرأة عروس من نساء عرائس . والعرس - بالكسر - : امرأة الرجل ، ولبوة الأسد ، والجمع أعراس ، ومنه قول الشاعر : بالرقمتين له أجرٍ وأعراس و ( الحصبة ) - بفتح الحاء ، وسكون الصاد - : مرض معروف يشبه الجدري . وقولها : ( تمرق شعرها ) أي : انتتف ، وفي رواية أخرى : ( تَمَرَّط ) وكلاهما بمعنى واحد . يقال : مرق الصوف عن الإهاب ، يمرق ، مرقًا . وتمرق ، وأمرق ، ويقال : مرط شعره يمرطه مرطًا : إذا نتفه ، والمراطة : ما سقط منه . وتمرط شعره يتمرط تمرطًا : إذا تساقط . و ( وصل الشعر ) : هو أن يضاف إليه شعره آخر يكثر به . و ( الواصلة ) : هي التي تفعل ذلك . و ( المستوصلة ) : هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها . وكذلك ( الواشمة ) : هي التي تعمل الوشم . وقد ذكرناه . و ( المستوشمة ) : هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها . وهذا الحديث نصٌّ في تحريم وصل الشعر بالشعر . وبه قال مالك ، وجماعة العلماء . ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغيرها ؛ لأنَّ ذلك كله في معنى وصله بالشعر ، ولعموم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة شعرها . وقد شذَّ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق ، وما ليس بشعر . وهو محجوج بما تقدَّم . وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس ، وقالوا : إنما نهي عن الوصل خاصة ، وهذه ظاهريَّة محضة ، وإعراض عن المعنى . وقد شذَّ قوم فأجازوا الوصل مطلقًا ، وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر . وهو قول باطل . وقد روي عن عائشة ، ولم يصح عنها . ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملوَّنة ، وما لا يشبه الشعر ، ولا يكثره ، وإنَّما يفعل ذلك للتجمل والزينة .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406348
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة