---
title: 'حديث: ( 2549 ) ( 5 ) 0 [ 2455] وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر قَالَ : جَاءَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406822'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406822'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 406822
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 2549 ) ( 5 ) 0 [ 2455] وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر قَالَ : جَاءَ… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 2549 ) ( 5 ) 0 [ 2455] وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. و ( قوله : جاء رجل يستأذنه في الجهاد . فقال : " ألك أبوان ؟ " قال : نعم ) فيه ما يدلّ على أن المفتي إذا خاف على السائل الغلط ، أو عدم الفهم تعين عليه الاستفصال ، وعلى أن الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قدم الأهم منها ، وأن القائم على الأبوين يكون له أجر مجاهد وزيادة . و ( قوله : " ففيهما فجاهد " ) أي : جاهد نفسك في برهما وطاعتهما ، فهو الأولى بك ، لأنَّ الجهاد فرض كفاية ، وبر الوالدين فرض عين ، فلو تعين الجهاد وكان والداه في كفاية ، ولم يمنعاه ، أو أحدهما من ذلك ، بدأ بالجهاد . فلو لم يكونا في كفاية تعين عليه القيام بهما ، فبدأ به ، فلو كانا في كفاية ومنعاه لم يلتفت إلى منعهما ، لأنَّهما عاصيان بذلك المنع ، وإنما الطاعة في المعروف ، كما لو منعاه من صلاة الفرض . فأمَّا الحج فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاء رضاهما ، قاله مالك . هذا وإن قلنا : إنه واجب على الفور مراعاة لقول من يقول : إنه على التراخي . وقد تقدَّم القول على ذلك في الحج .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406822

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
