---
title: 'حديث: ( 2631 ) [ 2560 ] وعَنْ أَنَس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406949'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406949'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 406949
book_id: 44
book_slug: 'b-44'
---
# حديث: ( 2631 ) [ 2560 ] وعَنْ أَنَس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## نص الحديث

> ( 2631 ) [ 2560 ] وعَنْ أَنَس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ - وَضَمَّ أَصَابِعَهُ . ومعنى : " من عال جاريتين حتى تبلغا " : قام عليهما بما يصلحهما ويحفظهما . يقال منه : عال الرجل عياله ، يعولهم ، عولا وعيالة ، ويقال : علته شهرا : إذا كفيته معاشه . ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما ، وذلك إنما يكون في النساء ، إلى أن يدخل بهن أزواجهن ، ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض وتكلف ، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل ، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها ، ولو تركت لضاعت ، وفسدت أحوالها . بل هي في هذه الحال أحق بالصيانة والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها ، ولهذا المعنى قال علماؤنا : لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها ، بل بدخول الزوج بها .

**المصدر**: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406949

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
