title: 'حديث: ( 2631 ) [ 2560 ] وعَنْ أَنَس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406949' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406949' content_type: 'hadith' hadith_id: 406949 book_id: 44 book_slug: 'b-44'

حديث: ( 2631 ) [ 2560 ] وعَنْ أَنَس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال… | المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

نص الحديث

( 2631 ) [ 2560 ] وعَنْ أَنَس ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ - وَضَمَّ أَصَابِعَهُ . ومعنى : " من عال جاريتين حتى تبلغا " : قام عليهما بما يصلحهما ويحفظهما . يقال منه : عال الرجل عياله ، يعولهم ، عولا وعيالة ، ويقال : علته شهرا : إذا كفيته معاشه . ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما ، وذلك إنما يكون في النساء ، إلى أن يدخل بهن أزواجهن ، ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض وتكلف ، إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل ، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها ، ولو تركت لضاعت ، وفسدت أحوالها . بل هي في هذه الحال أحق بالصيانة والقيام عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها ، ولهذا المعنى قال علماؤنا : لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها ، بل بدخول الزوج بها .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/406949

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة