الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
أثر عن يحيى بن سعيد فيمن صلى الصلاة وما فاته وقتها
قَالَ مَالِكٌ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَخَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ . 609 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الشَّفَقِ : فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : الشَّفَقُ : الْحُمْرَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ . 610 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الشَّفَقُ : الْبَيَاضُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
611
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُعَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ : وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ .
612
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يُعْجِبُنِي أَنْ تُصَلَّى إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُفِي الْحَضَرِ وَ( تَجِبُ ) فِي السَّفَرِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ .
613
وَاللُّغَةُ تَقْضِي أَنَّ الشَّفَقَ اسْمٌ لِلْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ جَمِيعًا ، وَالْحُجَّةَ لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ الْحُمْرَةُ - حَدِيثُ النُّعْمَانِبْنِ بَشِيرٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي الْعِشَاءَ لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .
614
وَهَذَا لَا مَحَالَةَقَبْلَ ذَهَابِ الْبَيَاضِ .
615
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍفِي الشَّفَقِ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا .
616
وَزَعَمَ الْخَلِيلُ أَنَّهُ ارْتَقَبَ الْبَيَاضَ فَلَمْيَكَدْ يَغِيبُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ .