الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
مرسل ابن المسيب من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا
33
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، فَلَا يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا ، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثَّوْمِ .
1086
قَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مُتَّصِلًا مُسْنَدًافِي التَّمْهِيدِ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى .
1087
رَوَى يَحْيَى وَجَمَاعَةٌ : مَسَاجِدَنَا وَرَوَتْطَائِفَةٌ : مَسْجِدَنَا وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .
وَ( مَسَاجِدَنَا ) أَعَمُّ . وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِنَ الْجِنْسِ فِي مَعْنَى الْجَمَاعَةِ ، وَ( مَسَاجِدَنَا ) تَفْسِيرُ ( مَسْجِدَنَا ) . 1088 - وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ الْمُسْنَدَةِ : فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا وَفِي بَعْضِهَا فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا ، وَلَا يَأْتِينَا يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ .
1089
وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَأَوِ الْبَصَلَ أَوِ الْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْآدَمِيُّونَ .
1090
وَفِي بَعْضِ الْمُوَطَّآتِ : مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا يَأْكُلُ الثَّوْمَ وَلَا الْكُرَّاثَ وَلَا الْبَصَلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْتِيهِ ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُكَلِّمُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
1091
رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّإ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ ،عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْهُ .
1092
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ إِبَاحَةُ الثَّوْمِ لِسَائِرِ النَّاسِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ - إِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ أَكْلِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ لِعِلَّةٍ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي غَيْرِهِ ، فَصَارَ ذَلِكَ خُصُوصًا .
1093
وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ أَكَلَهُ فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ دَلِيلٌعَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِهَا لَا عَلَى تَحْرِيمِهَا كَمَا زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ الَّذِينَ يُوجِبُونَ إِتْيَانَ الْجَمَاعَةِ فَرْضًا ، وَيَمْنَعُونَ مِنْ أَكَلِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةٍ .
1094
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُهُودَ الْجَمَاعَةِ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ ، ( خِلَافًا أَيْضًالِأَهْلِ الظَّاهِرِ الَّذِينَ يُوجِبُونَهَا ، وَيُحَرِّمُونَ أَكْلَ الثَّوْمِ مِنْ أَجْلِ شُهُودِهَا ) .
1095
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ أَكَلَ الثَّوْمَ مِنَ السَّلَفِفِي التَّمْهِيدِ عَلَى حَسْبِ مَا بَلَغَنَا .
1096
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعَانٍمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ :
1097
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا خَرَجَ النَّهْيُ عَلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (مِنْ أَجْلِ جِبْرِيلَ وَنُزُولِهِ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
1098
وَقَالَ الْجُمْهُورُ : حُكْمُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ سَوَاءٌ .
1099
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَمَلَائِكَةُ الْوَحْيِ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوآدَمَ ، وَقَالَ : يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثَّوْمِ وَلَا يَحِلُّ إِذًا لِجَلِيسٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ حَيْثُ كَانَ .
1100
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ حَدِيثَ عُمَرَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ خَبِيثَتَيْنِ : الْبَصَلِ وَالثَّوْمِ ، وَلَقَدْرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ .
1101
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْكُلُونَ الثَّوْمَ وَالْبَصَلَ ، وَأَنَّهُمْلَمْ يُنْهَوْا عَنْ أَكْلِهِمَا ، وَلَكِنَّهُمْ أُبْعِدُوا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِهِمَا .
1102
وَفِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ : فَلَا يَقْرَبْنَا حَتَّى يَذْهَبَرِيحُهُمَا وَذَلِكَ كُلُّهُ إِبَاحَةٌ لِأَكْلِهِمَا وَلِلتَّأَخُّرِ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .
1103
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ أَنَّ كُلَّمَا يُتَأَذَّى بِهِ كَالْمَجْذُومِ وَغَيْرِهِ يُبْعَدُ عَنِ الْمَسْجِدِ .
1104
وَقَدْ شَاهَدْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ الْإِشْبِيلِيَّ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَاشِمٍ ، أَفْتَى فِي رَجُلٍ شَكَاهُ جِيرَانُهُ ، وَأَثْبَتُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِمْ فِي الْمَسْجِدِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ - بِأَنْ يُخْرَجَ عَنِ الْمَسْجِدِوَيُبْعَدَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا هَذَا وَقَدْ كَانَ فِي أَدَبِهِ بِالسَّوْطِ مَا يَرْدَعُهُ ؟ فَقَالَ : الِاقْتِدَاءُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْلَى ، وَنَزَعَ بِحَدِيثِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ .
1105
وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ آكِلِ الثَّوْمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ،فَقَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ حِينَ أَكَلَ الثَّوْمَ وَهُوَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ .
1106
وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ : الْكُرَّاثُ كَالثَّوْمِإِذَا وَجَدَ مِنْ رِيحِهَا مَا يُؤْذِيهِ .
1107
وَفِي كَوْنِ الْخُضَرِ بِالْمَدِينَةِ وَإِجْمَاعِ أَهْلِهَا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَاالزَّكَاةَ وَلَوْ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَتِ الْخُضْرَةُ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ ، كَمَا عُفِيَ عَنْ سَائِرِ الْعُرُوضِ الَّتِي لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ .
1108 - وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .