---
title: 'حديث: 38 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407490'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407490'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407490
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 38 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 38 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْم مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ . فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ! أَسْبِغِ الْوُضُوءَ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ . 1331 - هَذَا الْحَدِيثُ يُرْوَى مُتَّصِلًا مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ . وَقَدْ ذَكَرْتُهَا كُلَّهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 1332 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ لَا عِلَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسَانِيدِهَا وَلَا مَقَالَ . 1333 - وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ : غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ . 1334 - وَفِي ذَلِكَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَرُوِيَتْ بِخَفْضِ أَرْجُلِكُمْ وَنَصْبِهَا ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ غَسْلُ الْأَرْجُلِ لَا مَسْحُهَا ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ لَيْسَ شَأْنُهُ اسْتِيعَابَ الْمَمْسُوحِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَّ ( الْأَرْجُلَ ) عَطَفَهَا عَلَى اللَّفْظِ لَا عَلَى الْمَعْنَى ، وَالْمَعْنَى فِيهِمَا الْغَسْلُ ، عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ . كَأَنَّهُ قَالَ : فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ . وَالْقِرَاءَتَانِ صَحِيحَتَانِ مُسْتَفِيضَتَانِ . 1335 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْغَسْلَ مُخَالِفٌ لِلْمَسْحِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَبْطُلَ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الْغَسْلَ ، أَوِ الْعَطْفَ عَلَى اللَّفْظِ . 1336 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : وَأَرْجُلِكُمْ بِالْخَفْضِ . فَقَالَ : هُوَ الْغَسْلُ . 1337 - وَهَذَا التَّأْوِيلُ تُعَضِّدُهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ فِي وُضُوئِهِ مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا . 1338 - وَجَاءَ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ مُوَافِقًا لِفِعْلِهِ فَقَالَ : وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ ، وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ . 1339 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَلْفَاظَ بِهَذِهِ الْآثَارِ مُسْنَدَةً فِي التَّمْهِيدِ . 1340 - وَقَدْ وَجَدْنَا الْعَرَبَ تَخْفِضُ بِالْجِوَارِ وَالْإِتْبَاعِ عَلَى اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْمَعْنَى وَالْمُرَادُ عِنْدَهَا الْمَعْنَى ، كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍّ مُزَمَّلِ فَخَفَّضَ بِالْجِوَارِ ، وَإِنَّمَا الْمُزَمَّلُ الرَّجُلُ وَالْإِعْرَابُ فِيهِ الرَّفْعُ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أَيْضًا : صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ وَكَانَ الْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ : أَوْ قَدِيرًا مُعَجَّلًا ، وَلَكِنَّهُ خَفَضَ لِلْإِتْبَاعِ . 1341 - وَكَمَا قَالَ زُهَيْرٌ : لَعِبَ الزَّمَانُ بِهَا وَغَيَّرَهَا بَعْدِي سَوَافِي الْمُورِ وَالْقَطْرِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : كَانَ الْوَجْهُ ( وَالْقَطْرُ ) بِالرَّفْعِ ، وَلَكِنَّهُ جَرَّهُ بِالْجِوَارِ عَلَى ( الْمُورِ ) ، كَمَا قَالَتِ الْعَرَبُ : هَذَا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ . 1342 - وَمِنْ هَذَا قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرٍو : يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ بِالْجَرِّ ، لِأَنَّ النُّحَاسَ هُوَ الدُّخَانُ . وَقِرَاءَةُ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ : ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ بِالْخَفْضِ . 1343 - وَمِنْ هَذَا أَيْضًا قَوْلُ النَّابِغَةِ : لَمْ يَبْقَ غَيْرَ طَرِيدٍ غَيْرِ مُنْفَلِتٍ أَوْ مُوثَقٌ فِي حِبَالِ الْقَدِّ مَسْلُوبِ فَخَفَضَ . 1344 - وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ الْآخَرُ : فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاحِلٌ إِلَى آلِ بِسِطَامِ بْنِ قَيْسٍ فَخَاطَبِ ؟ بِكَسْرِ الْبَاءِ . 1345 - وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّاعِرِ : حَيِّ دَارًا أَعْلَامُهَا بِالْجَنَابِ مِثْلُ مَا لَاحَ فِي الْأَدِيمِ الْكِتَابِ فَجَرَّ ( الْكِتَابَ ) بِالْجِوَارِ لِ ( الْأَدِيمِ ) وَمَوْضِعُهُ الرَّفْعُ بِ ( لَاحَ ) ، وَقَدْ يَكُونُ ( الْكِتَابُ ) مَخْفُوضًا رَدًّا عَلَى ( مَا ) بَدَلًا مِنْ ( مَا ) . 1346 - وَقَدْ يُرَادُ بِالْمَسْحِ الْغَسْلُ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ : تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ ، وَالْمُرَادُ : الْغَسْلُ . 1347 - وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْآثَارِ . 1348 - وَإِنَّمَا رُوِيَ مَسْحُ الرِّجْلَيْنِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، وَتَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ . 1349 - وَلَوْ كَانَ مَسْحُ الرِّجْلَيْنِ يُجْزِئُ مَا أَتَى الْوَعِيدُ بِالنَّارِ عَلَى مَنْ لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ ، أَوْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ بُطُونِ قَدَمَيْهِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ . 1350 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ مَنْ غَسَلَ قَدَمَيْهِ فَقَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ : مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِالْمَسْحِ ، وَمَنْ قَالَ بِالْغَسْلِ ، فَالْيَقِينُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . 1351 - وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ - كَمَا ذَكَرْنَا فِي دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الذِّرَاعَيْنِ ، وَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمِرْفَقَيْنِ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُمَا مَعَ الْقَطْعِ غُسِلَ . 1352 - قَالَ : وَأَمَّا الْكَعْبَانِ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ عَلَى السُّنَّةِ فِي سَرِقَةٍ أَوْ خِرَابَةٍ فَهُمَا بَاقِيَانِ فِي الْقَطْعِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِمَا مَعَ الرِّجْلَيْنِ . 1353 - وَالْكَعْبَانِ : هُمَا النَّاتِئَانِ فِي طَرَفِ السَّاقِ . 1354 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَدَاوُدَ فِي الْكَعْبَيْنِ . 1355 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : لِلنَّاسِ فِي الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : 1356 - فَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ فِي الْقَدَمِ كَعْبًا وَفِي السَّاقِ كَعْبًا ، فَفِي كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ . 1357 - قَالَ : وَغَيْرُهُ يَقُولُ : فِي كُلِّ قَدَمٍ كَعْبٌ ، وَمَوْضِعُهُ ظَهْرُ الْقَدَمِ مِمَّا يَلِي السَّاقَ . 1358 - قَالَ : وَآخَرُونَ يَقُولُونَ : الْكَعْبُ : هُوَ الدَّائِرُ بِمَغْرَزِ السَّاقِ ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْعُرُوقِ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ عَلَى الْعَرَاقِيبِ . 1359 - قَالَ : وَالْعَرَبُ تَقُولُ : الْكَعْبَانِ هُمَا الْعُرْقُوبَانِ . 1360 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ فِي الْكَعْبَيْنِ بِقَوْلِنَا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ . 1361 - وَالْعُرْقُوبُ : هُوَ مَجْمَعُ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ . وَالْعَقِبُ : هُوَ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ تَحْتَ الْعُرْقُوبِ . 1362 - وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ مِنْ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغُسْلِ ، وَلَا خَيْرَ فِي الْجَفَاءِ وَالْغُلُوِّ ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ . 1363 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : تَخْلِيلُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ . وَإِنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَيْهَا . 1364 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ تَوَضَّأَ فِي نَهْرٍ فَحَرَّكَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ : إِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا بِيَدَيْهِ . 1365 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى أَجَزَأَ . 1366 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَلْزَمُ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْغَسْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُرُورِ الْيَدَيْنِ أَنْ يَقُولَ : لَا يُجْزِئُهُ غَسْلُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى . 1367 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ . 1368 - وَهَذَا عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَمَالِ . 1369 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : لَمَّا حَدَّثْتُ مَالِكًا بِحَدِيثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ رَأَيْتُهُ يَتَعَهَّدُ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407490

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
