حديث بسرة إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ 78 - مَالِكٌ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ . فَقَالَ مَرْوَانُ : وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ . فَقَالَ عُرْوَةُ : مَا عَلِمْتُ هَذَا .
فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ . 2519 - قَدْ ذَكَرْنَا بُسْرَةَ وَالِاخْتِلَافَ فِي نَسَبِهَا فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ وَفِي التَّمْهِيدِ أَيْضًا . 2520 - وَذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَا وَقَعَ عِنْدِي فِي نُسْخَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ مِنَ الْوَهْمِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ .
2527 - وَمَنْ قَالَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ : إِنَّهُ عَنْ حَرَسِيٍّ ، جَاهِلٌ - مُتَعَسِّفٌ لَا يَدْرِي ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اعْتَلَّ بِعِلَّةٍ لَوْ تَدَبَّرَهَا أَمْسَكَ عَنْهَا . 2528 - ذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَبِي وَعُرْوَةُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : فِي مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ . فَقَالَ أَبِي : إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا سَمِعْتُهُ .
فَقَالَ عُرْوَةُ : بَلَى . 2529 - أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَقُلْتُ : إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ تُرْسِلَ - وَأَنَا شَاهِدٌ - رَجُلًا أَوْ قَالَ : حَرَسِيًّا إِلَى بُسْرَةَ فَأَرْسَلَ ، فَجَاءَ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِهَا بِذَلِكَ . 2530 - وَحَدِيثُ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ .
فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ، وَقُلْتُ : لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ . فَقَالَ مَرْوَانُ : أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ . قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي بِهِ عَنْهَا مَرْوَانُ .
فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ ، وَعُرْوَةُ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ سَمَاعًا ، وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ . 2534 - وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ كَثِيرٌ عَلَى هِشَامٍ ، وَعَلَى ابْنِ شِهَابٍ . وَالصَّحِيحُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلُ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، قَدْ تَقَدَّمَتْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ .
2544 - فَهَذَانِ إِمَامَا أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ قَضَيَا بِتَصْحِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ فَصَحَّحَاهُ . 2545 - ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ لِأَنَّ طَلْقَ بْنَ عَلِيٍّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِ قَوْمِهِ . وَإِسْلَامُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ إِنَّمَا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَحِفْظُهَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَارِيخِ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ .
وَأَمَّا يَزِيدُ فَضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 2549 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا حَتَّى رَوَاهُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَزَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 2550 - وَأَصْبَغُ وَابْنُ الْقَاسِمِ ثِقَتَانِ فَقِيهَانِ ، فَصَحَّ الْحَدِيثُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ السَّكَنِ .
2551 - إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ لَا يَرْضَى نَافِعَ بْنَ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِّيَّ . وَخَالَفَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِيهِ ، فَقَالَ : هُوَ ثِقَةٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
وَقَدْ تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . 2558 - وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَمَحْكُولٌ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الشَّامِ وَالْمَغْرِبِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ . 2559 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبَرِيُّ .
وَالَّذِي تَقَرِّرَ عَلَيْهِ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَنَّهُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ مَا لَمْ يُصَلِّ ، فَإِنْ صَلَّى أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ . 2566 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ وَأَتْبَاعُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وُضُوءًا ، وَلَا عَلَى مَنْ صَلَّى بَعْدَ أَنْ مَسَّهُ إِعَادَةَ صَلَاتِهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا سُحْنُونُ وَالْعُتْقِيُّ .
2567 - وَرَأَى الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ : ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَأَشْهَبُ ، وَرِوَايَةٌ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ . 2568 - وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الْوُضُوءَ عَلَيْهِ وَاجِبًا ، وَرَأَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى بَعْدَ أَنْ مَسَّهُ الْوَقْتَ وَبَعْدَهُ ، مِنْهُمْ : أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ . وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَ مِنْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
2569 - وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقِ وَأَصْحَابُهُ الْبَغْدَادِيِّينَ الْمَالِكِيُّونَ كَابْنِ بُكَيْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْتَابِ ، وَأَبِي الْفَرَجِ ، وَالْأَبْهَرِيِّ - فَإِنَّهُمُ اعْتَبَرُوا فِي مَسِّهِ وُجُودَ اللَّذَّةِ كَمُلَامِسِ النِّسَاءِ عِنْدَهُمْ . فَإِنِ الْتَذَّ الَّذِي لَمَسَ ذَكَرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ صَلَّى - وَقَدْ مَسَّهُ - قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَعَادَ الصَّلَاةَ أَبَدًا ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ . وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ بِمَسِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلٌ رَابِعٌ . وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا سَوَّى بَيْنَ بَاطِنِ الْكَفِّ وَظَاهِرِهَا . 2570 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَّهُ نَاسِيًا ، وَعَلَى ثَوْبٍ خَفِيفٍ ، أَوْ مَسَّهُ بِذِرَاعِهِ أَوْ بِظَاهِرِ كَفِّهِ ، أَوْ قَصَدَ إِلَى مَسِّهِ بِشَيْءٍ ، مِنْ أَعْضَائِهِ سِوَى يَدِهِ : 2571 - فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْوُضُوءَ .
2575 - فَفَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالنِّسْيَانِ ، وَلَيْسَ هَذَا حُكْمَ الْأَحْدَاثِ . وَهَذَا قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِيمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، أَوْ مَسَّ فَرْجَهُ . وَلَا يَكُونُ مَاسًّا إِلَّا مَنْ قَصَدَ إِلَى اللَّمْسِ ؛ لِأَنَّ الْفَاعِلَ حَقِيقَةً هُوَ مَنْ قَصَدَ إِلَى الْفِعْلِ أَرَادَهُ .
مَسَّ ذَكَرَهُ نَاسِيًا أَوْ عَلَى ثَوْبٍ وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ أَفْضَى إِلَيْهِ . 2576 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ سَوَاءً كَسَائِرِ الْأَحْدَاثِ .
2577 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا يَصِحُّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ لِمَنْ صَحَّحَ فِيهِ الْأَثَرَ إِلَّا الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ لِمَنْ مَسَّ دُونَ حَائِلٍ بَيْنَ يَدِهِ وَبَيْنَهُ .