حديث إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . 2807 - قَالَ : وَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ . 2808 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، لَا يُعْرَفُ مِنْ مَذْهَبِ عُثْمَانَ وَلَا مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ وَلَا مِنْ مَذْهَبِ الْمُهَاجِرِينَ ، انْفَرَدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ .
2809 - وَهُوَ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ جَاءَ بِمَا شَذَّ فِيهِ ، وَأُنْكِرَ عَلَيْهِ . وَنَكَارَتُهُ أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُسْقِطُ الْغُسْلَ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ثُمَّ يُفْتِي بِإِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْهُ . 2810 - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ مَنْسُوخٌ ، بَلْ قَالَ الْجُمْهُورُ : إِنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ بِالْغُسْلِ .
وَمَنْ قَالَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ أَجَازَهُ وَأَجَازَ الْغُسْلَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ . 2811 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَائِشَةُ ، وَالْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . 2812 - وَقَدْ تَدَبَّرْتُ حَدِيثَ عُثْمَانَ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمُجَاوَزَةِ الْخِتَانِ الْخِتَانَ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : جَامَعَ وَلَمْ يَمَسَّ .
وَقَدْ تَكُونُ مُجَامَعَةٌ وَلَا يَمَسُّ فِيهَا الْخِتَانُ الْخِتَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الِاجْتِمَاعِ ، يُكَنَّى بِهِ عَنِ الْوَطْءِ . 2813 - وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ فِيمَا قَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ يَتَوَضَّأُ . وَجَائِزٌ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَكُونُ مُعَارِضًا لِإِيجَابِ الْغُسْلِ بِشَرْطِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ .
2817 - قَالَ : مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ غَيْرَ هَذَا قَطُّ . 2818 - قِيلَ لَهُ : قَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْكَ . قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .
2822 - كَانَتْ هَذِهِ الْفَتْوَى فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . 2823 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ هَذَا مَأْخُوذٌ مِمَّا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يَعْنِي : الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ .
2824 - قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ : وَقَدْ رَوَى أَبُو حَازِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَأَظُنُّ ابْنَ شِهَابٍ مِنْهُ سَمِعَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَدْ سَمِعَ مِنْ سَهْلٍ أَحَادِيثَ . فَإِنْ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حَازِمٍ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ رِضًا . 2825 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ .
وَقَدْ قِيلَ : مَعْنَى الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ لَا فِي الْيَقَظَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَاءُ فِي الِاحْتِلَامِ إِلَّا مَعَ إِنْزَالِ الْمَاءِ . 2832 - وَهَذَا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ أَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْغُسْلُ فِي الِاحْتِلَامِ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ الْمَاءَ . هَذَا مَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ الْعُلَمَاءُ .
قَالَ سُفْيَانُ : وَالْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ . 2842 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . 2843 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا خَالَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .
2848 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : أَجْمَعَ الْمُهَاجِرُونَ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ : أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ مِنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ أَوْجَبَ الْغُسْلَ . 2849 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اخْتَلَفَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ : فَقَالَ الْأَنْصَارُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . فَحَكَّمُوا بَيْنَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ .
فَقَالَ عَلِيٌّ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَبْصَرْتُمْ رَجُلًا يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : أَفَيُوجِبُ الْحَدَّ وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ ، فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا . 2850 - وَهَذَا أَيْضًا يُعَارِضُ حَدِيثَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يُوجِبُ الْحَدَّ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ .
2851 - وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِلَيْهِ انْصَرَفَ أُبَيٌّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .