97مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ :لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا ، أَوْ جُنُبًا .
3053قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَعْنًى قَدِ اخْتَلَفَتْفِيهِ الْآثَارُ ، وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ أَيْضًا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ .
3054قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا .
3055قَالَ الْوَلِيدُ : وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ،يَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ، وَلَا يَتَيَمَّمْ .
3056وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِلِلسَّلَفِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ :
3057( أَحَدُهَا ) : قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ . وَرُوِيَذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ، رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ .
3058وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْفَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، فَنَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ .
3059( وَالثَّانِي ) : الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُبِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، وَأَنْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ .
3060رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا صَحِبَهُأَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِهِ .
3061 - هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ . 3062 - وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَأَخْطَأَ فِيهِ .
3062 م - وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، وَلَكِنْ لِيَشْرَعَا جَمِيعًا . 3063 - وَقَدْ رَوَى سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . 3064 - ( وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ) : الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَاضِلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، وَالتَّرْخِيصُ فِي أَنْ تَتَطَهَّرَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ .
3065 - وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . 3066 - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، وَهُوَ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ . عَنْ أَبِي حَاجِبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ .
3067وَاسْمُ أَبِي حَاجِبٍسَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ .
3068وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِالْمُسَيَّبِ ، رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُمَا .
3069وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ ، حَائِضًا كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ .
3070 - ( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ) : أَنَّهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا فِي التَّطَهُّرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالطَّهُورِ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ طَهُورِهَا . 3071 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
3072وَرَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّعَنْ عِكْرِمَةَ .
3073وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّعَنْ عَطَاءٍ .
3074وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَبْنِ حَنْبَلٍ .
3075 - قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - : فَضْلُ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا خَلَتْ بِهِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ . إِنَّمَا الَّذِي رُخِّصَ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّآ مَعًا جَمِيعًا . 3076 - وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، فَقَالَ : هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ إِذَا خَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ .
قِيلَ لَهُ : فَالْمَرْأَةُ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بَأْسَ بِهِ . إِنَّمَا كُرِهَتِ الْمَرْأَةُ . 3077 - وَجَاءَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ اغْتَسَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشْرَعَا فِيهِ جَمِيعًا .
3078ذَكَرَهُ دُحَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ،عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
3079وَذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلَانِ جَمِيعًا إِذَا أَجْنَبَا ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا .
3080وَهَذَا غَرِيبٌعَجِيبٌ .
3081( وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ ) : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَهَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَابِفَضْلِ طَهُورِ صَاحِبِهِ شَرَعَا جَمِيعًا ، أَوْ خَلَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ .
3082وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَجُمْهُورُالْعُلَمَاءِ ، وَالْآثَارُ فِي مَعْنَاهُ مُتَوَاتِرَةٌ .
3083فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ، رَأَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يَغْتَسِلَمِنْ فَضْلِهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اغْتَسَلَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .
3084 - وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِيهِ : بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . 3085 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ .
3086وَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ طُرُقٌ مُتَوَاتِرَةٌ ، مِنْهُمْ مَنْيَقُولُ فِيهِ : يَشْرَعَانِ فِيهِ جَمِيعًا .
3087وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُفِيهِ وَهُمَا جُنُبَانِ .
3088وَرُوِيَ أَيْضًا حَدِيثُ عَائِشَةَ مِنْ طُرُقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ،وَعِكْرِمَةَ وَمُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .
3089وَرَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُأَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .
3090وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
3091وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ - وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - أَنَّهَا قَالَتْ :اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
3092وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .
3093وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍفِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
3094وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَأَنْ تَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا ، وَتَتَوَضَّأَ بِفَضْلِكَ .
وَكَانَ يَقُولُ : هُنَّ أَلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا . 3095 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا ، كَمَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِكَ . 3096 - وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، حَائِضًا كَانَتْ ، أَوْ جُنُبًا .
3097 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اغْتَسَلَ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُغْتَسِلٌ بِفَضْلِ وُضُوءِ صَاحِبِهِ . وَلَيْسَتِ الْحَيْضَةُ فِي الْيَدِ ، وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِنَجِسٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِأَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ فِي بَعْضِ حَالَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ . 3098 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ مِنْ نَقْلِ الْحُفَّاظِ ذِكْرُ الْجَنَابَةِ ، وَهُوَ قَاطِعٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ .