حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

أثران في الطهر من دم الحيضة

( 25 ) بَابُ طُهْرِ الْحَائِضِ 105 - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يُبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ . فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ .

106 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنْ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ . وَتَقُولُ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا . 3354 - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا مَا كَانَ نِسَاءُ السَّلَفِ عَلَيْهِ : مِنَ الِاهْتِبَالِ بِأَمْرِ الدِّينِ ، وَسُؤَالِ مَنْ يُطْمَعُ بِوُجُودِ عِلْمِ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِنَّ عِنْدَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ : رَحِمَ اللَّهُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنْ أَمْرِ دِينِهِنَّ .

3355
قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَكَذَا الْمُؤْمِنُ مُهْتَبِلٌ بِأَمْرِ دِينِهِ فَهُوَ رَأْسُ مَالِهِ كَمَا قَالَالْحَسَنُ : رَأْسُ مَالِ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ لَا يُخَلِّفُهُ فِي الرِّحَالِ وَلَا يَأْتَمِنُ عَلَيْهِ الرِّجَالَ .
3356
وَأَمَّا قَوْلُهُ : الدُّرْجَةُ فَمَنْ رَوَاهُ هَكَذَا فَهُوَ عَلَى تَأْنِيثِ الدُّرْجِ ، وَكَانَ الْأَخْفَشُ يَرْوِيهِ الدِّرَجَةُ، وَيَقُولُ : ( هِيَ ) جَمْعُ دُرْجٍ ، مِثْلُ خِرَجَةٍ وَخُرْجٍ ، وَتِرَسَةٍ ، وَتُرْسٍ .
3357
وَأَمَّا الْكُرْسُفُ : فَالْقُطْنُ ،وَالصُّفْرَةُ : بَقِيَّةُ دَمِ الْحَيْضِ .
3358
وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍفِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ .
3359
فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَفِيغَيْرِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ، قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ حَيْضٌ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ مَعَ ذَلِكَ دَمًا .
3360
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ لِعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الصُّفْرَةِوَالْكُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ أَوْ فِي أَيَّامِ الْاسْتِطْهَارِ فَهُوَ كَالدَّمِ ، وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ .

وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ عَنْهُ . 3361 - وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ . 3362 - وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ فَهُوَ : أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ .

3363
وَهُوَ قَوْلُ أَبِيحَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ .
3364
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تَكُونُالْكُدْرَةُ حَيْضًا إِلَّا بِأَثَرِ الدَّمِ .
3365
وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ : أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ لَا تُعَدُّ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدِاخْتَلَفَتْ فِيهِمَا قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ ، فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ لَمْ يَثْبُتْ ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ .
3366
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيهِمَا بَعْدُ فَلَنْ يَزُولَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِإِلَّا بِالْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ النَّقَاءُ بِالْجُفُوفِ وَالْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ .
3367
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ : كُنَّا لَانَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلَا الْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا .
3368
قَالَ : تُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ ، وَأَمَّامَا اتَّصَلَ مِنْهَا بِالْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ .
3369
قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ كَمَا أَنَّالْحَيْضَ فِي كُلِّ زَمَانٍ سَوَاءٌ ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ دَاوُدُ لَا مَعْنَى لَهُ .
3370
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا : فَمَرَّةً قَالُوا : الصُّفْرَةُوَالْكُدْرَةُ حَيْضٌ فِي أَيَّامِهَا الْمَعْهُودَةِ ، وَمَرَّةً قَالُوا : لَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ .
3371
وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِأَنَّهَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ .

3372 - وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ فَإِنَّهَا تُرِيدُ : لَا تَعْجَلْنَ بِالِاغْتِسَالِ إِذَا رَأَيْتُنَّ الصُّفْرَةَ ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةٌ مِنَ الْحَيْضَةِ ، حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْأَبْيَضُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّحِمُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ ( يُشَبَّهُ ) لِبَيَاضِهِ بِالْقَصِّ ، وَهُوَ الْجَصُّ . 3373 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ . وَيُرْوَى : عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ ، يُرِيدُ تَلْبِيسَهَا بِالْجَصِّ .

3374
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْهُفِي عَلَامَةِ الطُّهْرِ :
3375
فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تَرَى الْقَصَّةَالْبَيْضَاءَ فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَاهَا ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا .
3376
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : تَطْهُرُ بِالْجُفُوفِ .وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ .
3377
قَالَ : وَالْجُفُوفُ أَبَرَأُ لِلرَّحِمِ مِنَ الْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ فَمَنْكَانَ طُهْرُهَا الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ فَرَأَتِ الْجُفُوفَ فَقَدْ طَهُرَتْ .
3378
قَالَ : وَلَا تَطْهُرُ الَّتِي طُهْرُهَا الْجُفُوفُبِرُؤْيَتِهَا الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، حَتَّى تَرَى الْجُفُوفَ .
3379
قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ الْحَيْضِ دَمٌ ، ثُمَّ صُفْرَةٌ، ثُمَّ كُدْرَةٌ ، ثُمَّ يَكُونُ نَقَاءً كَالْقَصَّةِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ .

فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَنَازِلِ فَقَدْ بَرِئَتِ الرَّحِمُ مِنَ الْحَيْضِ . 3380 - قَالَ : وَالْجُفُوفُ أَبْرَأُ ، وَأَوْعَبُ وَلَيْسَ بَعْدَ الْجُفُوفِ انْتِظَارُ شَيْءٍ . 3381 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّمَا أَنْكَرَتْ عَلَى النِّسَاءِ افْتِقَادَهُنَّ أَحْوَالَهُنَّ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَمَا قَارَبَهَا ؛ لِأَنَّ جَوْفَ اللَّيْلِ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ افْتِقَادُ أَحْوَالِهِنَّ ( لِلصَّلَاةِ ) فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَإِنْ كُنَّ قَدْ طَهُرْنَ تَأَهَّبْنَ بِالْغُسْلِ لِمَا عَلَيْهِنَّ مِنَ الصَّلَاةِ .

3382 - وَفِي هَذَا الْبَابِ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ ، فَلَا تَجِدُ مَاءً : أَتَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ . وَهَذَا إِجْمَاعٌ - كَمَا قَالَ - مَالِكٌ - لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ هـ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث