---
title: 'حديث: 130 ( 25 ) بَابُ طُهْرِ الْحَائِضِ 105 - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407629'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407629'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 407629
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 130 ( 25 ) بَابُ طُهْرِ الْحَائِضِ 105 - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 130 ( 25 ) بَابُ طُهْرِ الْحَائِضِ 105 - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يُبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ . فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ . 106 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنْ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ . وَتَقُولُ : مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا . 3354 - وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا مَا كَانَ نِسَاءُ السَّلَفِ عَلَيْهِ : مِنَ الِاهْتِبَالِ بِأَمْرِ الدِّينِ ، وَسُؤَالِ مَنْ يُطْمَعُ بِوُجُودِ عِلْمِ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِنَّ عِنْدَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ : رَحِمَ اللَّهُ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنْ أَمْرِ دِينِهِنَّ . 3355 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَكَذَا الْمُؤْمِنُ مُهْتَبِلٌ بِأَمْرِ دِينِهِ فَهُوَ رَأْسُ مَالِهِ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ : رَأْسُ مَالِ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ لَا يُخَلِّفُهُ فِي الرِّحَالِ وَلَا يَأْتَمِنُ عَلَيْهِ الرِّجَالَ . 3356 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : الدُّرْجَةُ فَمَنْ رَوَاهُ هَكَذَا فَهُوَ عَلَى تَأْنِيثِ الدُّرْجِ ، وَكَانَ الْأَخْفَشُ يَرْوِيهِ الدِّرَجَةُ ، وَيَقُولُ : ( هِيَ ) جَمْعُ دُرْجٍ ، مِثْلُ خِرَجَةٍ وَخُرْجٍ ، وَتِرَسَةٍ ، وَتُرْسٍ . 3357 - وَأَمَّا الْكُرْسُفُ : فَالْقُطْنُ ، وَالصُّفْرَةُ : بَقِيَّةُ دَمِ الْحَيْضِ . 3358 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ . 3359 - فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَفِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ، قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ حَيْضٌ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ مَعَ ذَلِكَ دَمًا . 3360 - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ لِعَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ : مَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ أَوْ فِي أَيَّامِ الْاسْتِطْهَارِ فَهُوَ كَالدَّمِ ، وَمَا رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ . وَهَذَا قَوْلٌ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَشْهَرُ عَنْهُ . 3361 - وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ . 3362 - وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ فَهُوَ : أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ . 3363 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ . 3364 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تَكُونُ الْكُدْرَةُ حَيْضًا إِلَّا بِأَثَرِ الدَّمِ . 3365 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ : أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ لَا تُعَدُّ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ لَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِمَا قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ ، فَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ لَمْ يَثْبُتْ ، إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ . 3366 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيهِمَا بَعْدُ فَلَنْ يَزُولَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِالْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ النَّقَاءُ بِالْجُفُوفِ وَالْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ . 3367 - وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلَا الْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا . 3368 - قَالَ : تُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ ، وَأَمَّا مَا اتَّصَلَ مِنْهَا بِالْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ . 3369 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْقِيَاسُ أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ كَمَا أَنَّ الْحَيْضَ فِي كُلِّ زَمَانٍ سَوَاءٌ ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ دَاوُدُ لَا مَعْنَى لَهُ . 3370 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا : فَمَرَّةً قَالُوا : الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ حَيْضٌ فِي أَيَّامِهَا الْمَعْهُودَةِ ، وَمَرَّةً قَالُوا : لَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . 3371 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ . 3372 - وَأَمَّا قَوْلُ عَائِشَةَ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ فَإِنَّهَا تُرِيدُ : لَا تَعْجَلْنَ بِالِاغْتِسَالِ إِذَا رَأَيْتُنَّ الصُّفْرَةَ ؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةٌ مِنَ الْحَيْضَةِ ، حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْأَبْيَضُ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّحِمُ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ ( يُشَبَّهُ ) لِبَيَاضِهِ بِالْقَصِّ ، وَهُوَ الْجَصُّ . 3373 - وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ . وَيُرْوَى : عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ ، يُرِيدُ تَلْبِيسَهَا بِالْجَصِّ . 3374 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ فِي عَلَامَةِ الطُّهْرِ : 3375 - فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ فَلَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَاهَا ، إِلَّا أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ بِهَا . 3376 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : تَطْهُرُ بِالْجُفُوفِ . وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَرَى الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . 3377 - قَالَ : وَالْجُفُوفُ أَبَرَأُ لِلرَّحِمِ مِنَ الْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ فَمَنْ كَانَ طُهْرُهَا الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ فَرَأَتِ الْجُفُوفَ فَقَدْ طَهُرَتْ . 3378 - قَالَ : وَلَا تَطْهُرُ الَّتِي طُهْرُهَا الْجُفُوفُ بِرُؤْيَتِهَا الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، حَتَّى تَرَى الْجُفُوفَ . 3379 - قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ الْحَيْضِ دَمٌ ، ثُمَّ صُفْرَةٌ ، ثُمَّ كُدْرَةٌ ، ثُمَّ يَكُونُ نَقَاءً كَالْقَصَّةِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ . فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ هَذِهِ الْمَنَازِلِ فَقَدْ بَرِئَتِ الرَّحِمُ مِنَ الْحَيْضِ . 3380 - قَالَ : وَالْجُفُوفُ أَبْرَأُ ، وَأَوْعَبُ وَلَيْسَ بَعْدَ الْجُفُوفِ انْتِظَارُ شَيْءٍ . 3381 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّمَا أَنْكَرَتْ عَلَى النِّسَاءِ افْتِقَادَهُنَّ أَحْوَالَهُنَّ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَمَا قَارَبَهَا ؛ لِأَنَّ جَوْفَ اللَّيْلِ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ افْتِقَادُ أَحْوَالِهِنَّ ( لِلصَّلَاةِ ) فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَإِنْ كُنَّ قَدْ طَهُرْنَ تَأَهَّبْنَ بِالْغُسْلِ لِمَا عَلَيْهِنَّ مِنَ الصَّلَاةِ . 3382 - وَفِي هَذَا الْبَابِ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ ، فَلَا تَجِدُ مَاءً : أَتَتَيَمَّمُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ مِثْلَهَا مِثْلُ الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ . وَهَذَا إِجْمَاعٌ - كَمَا قَالَ - مَالِكٌ - لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ هـ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/407629

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
