حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

حديث استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش

( 27 ) بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ 111 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي لَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ . فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي . 3510 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ مَالِكٍ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ .

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . 3511 - قَالَ سُفْيَانُ : وَتَفْسِيرُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَمَا تَغْسِلُ الدَّمَ فَقَطْ . 3512 - وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ ، فَجَوَّدَ لَفْظَهُ ، قَالَ : فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي ، فَقِيلَ لِحَمَّادٍ : فَالْغُسْلُ ؟ قَالَ : وَمَنْ يَشُكُّ أَنَّ فِي ذَلِكَ غُسْلًا وَاحِدًا بَعْدَ الْحَيْضَةِ .

3513
وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ أَيُّوبُ : أَرَأَيْتَلَوْ خَرَجَ مَنْ جَنْبِهَا دَمٌ أَتَغْتَسِلُ ؟ .
3514
وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هِشَامٍبِإِسْنَادِهِ : فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِكِ .
3515
وَقَالَ فِيهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍبِإِسْنَادِهِ : وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي .
3516
قَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِي : ثُمَّتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .
3517
وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ فِيهِ عَنْ هِشَامٍ مَرَّةً : فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَمَرَّةًقَالَ : اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ، وَمَرَّةً قَالَ : كَذَا ، أَوْ كَذَا .
3518
وَقَالَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِهِ : فَإِذَاذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَتَطَهَّرِي ، وَصَلِّي .
3519
قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ هِشَامٌ : كَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: الْغُسْلُ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ الطُّهْرُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
3520
وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِإِسْنَادِهِ: فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي .
3521
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونَهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَعَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَاسْتِحَاضَتِهَا .
3522
وَكُلُّهُمْ يَقُولُ فِي حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : إِنَّ النَّبِيَّ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ .
3523
وَهَذَا نَصٌّ ثَابِتٌ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِي أَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ .
3524
وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، نَقَلَتْهُالْكَافَّةُ ، كَمَا نَقَلَتْهُ الْآحَادُ الْعُدُولُ .

وَلَا مُخَالِفَ فِيهِ إِلَّا طَوَائِفُ مِنَ الْخَوَارِجِ ، يَرَوْنَ عَلَى الْحَائِضِ الصَّلَاةَ . 3525 - وَأَمَّا عُلَمَاءُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَأَهْلُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ ، فَكُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُصَلِّي وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، إِلَّا أَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَرَى لِلْحَائِضِ ، وَيَأْمُرُهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَتَذْكُرَ اللَّهَ ، وَتَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، ذَاكِرَةً لِلَّهِ ، جَالِسَةً . 3526 - وَرَوَى خَالِدٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَمَكْحُولٍ ، قَالَ مَكْحُولٌ : كَانَ ذَلِكَ مِنْ هَدْيِ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ .

3527
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : قَالَ مَعْمَرٌ : بَلَغَنِيأَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .
3528
وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ ، وَإِنَّهُ لَحَسَنٌ .
3529
قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ أَمْرٌمَتْرُوكٌ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بَلْ يَكْرَهُونَهُ .

3530 - ذَكَرَ دُحَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو قِلَابَةَ عَنِ الْحَائِضِ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ : أَتَتَوَضَّأُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ ؟ فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ : قَدْ سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصْلًا . 3531 - قَالَ دُحَيْمٌ : وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَائِضِ : أَنَّهَا إِذَا كَانَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تَوَضَّأَتْ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ، فَذَكَرَتِ اللَّهَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ . قَالَ : مَا نَعْرِفُ هَذَا ، وَلَكِنَّا نَكْرَهُهُ .

3532
وَقَالَ مَعْمَرٌ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَكَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ الْحَائِضَعِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ بِطُهْرٍ وَذِكْرٍ ؟ قَالَ : لَا .
3533
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِوَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْمَ فِي الْأَمْصَارِ .
3534
قَالَ دُحَيْمٌ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةًسَأَلَتْهَا : أَتَقْضِي الْمَرْأَةُ صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كَانَتْ إِحْدَانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ تَحِيضُ ، فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

3535 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قُلْتُ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . قَالَتْ : قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ . 3536 - وَرَوَى قَتَادَةُ وَأَبُو قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .

3537
رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَسَعِيدٌ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ قَتَادَةَ ، وَحَمَّادِبْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .
3538
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْأَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
3539
وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : أَتَقْضِيالْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ .

3540 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ . 3541 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ . قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَجِدُ الْإِسْنَادَ .

3542
وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ .
3543
وَقَالَ دُحَيْمٌ : وَحَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَقَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ .
3544
وَقَالَ عَجْلَانُ أَبُو غَالِبٍ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ هَلْ تَقْضِيَانِ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتَا؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ نِسَاءُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَوْ فَعَلْنَ ذَلِكَ أَمَرْنَا نِسَاءَنَا بِهِ .
3545
وَرُوِّينَا عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَيَكُونَنَّ قَوْمٌ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ أُولَاهُمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ ، وَيَقُولُونَ : جَلَدُوا فِي الْخَمْرِ ،وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَرَجَمُوا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَمَنَعُوا الْحَائِضَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ .
3546
وَهَذَا كُلُّهُ قَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ غَالِيَةِ الْخَوَارِجِ ، عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ أَيْضًا ، وَكُلُّهُمْأَهْلُ زَيْغٍ وَضَلَالٍ ، أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ فَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
3547
وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ لَا يَلْزَمُهَاغَيْرُ ذَلِكَ الْغُسْلِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغَيْرِهِ ، وَلَوْ لَزِمَهَا غَيْرُهُ لَأَمَرَهَا بِهِ .
3548
وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ رَأَى عَلَيْهَا الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلِقَوْلِ مَنْ رَأَى عَلَيْهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيِ النَّهَارِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَصَلَاتَيِ اللَّيْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ، وَتَغْتَسِلُلِلصُّبْحِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ هَذَا ، وَلَا صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فِي غَيْرِهِ .
3549
وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ هَذَا أَصَحُّمَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ يَدْفَعُ الْغُسْلَ الَّذِي وَصَفْنَا .
3550
وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ بِالِاسْتِطْهَارِ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ ، وَثَلَاثَةً ، وَأَقَلَّ ، وَأَكْثَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ حَيْضَتَهَاقَدْ أَدْبَرَتْ وَذَهَبَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، لِانْتِظَارِ حَيْضٍ يَجِيءُ أَوْ لَا يَجِيءُ .
3551
وَالِاحْتِيَاطُ إِنَّمَا يَجِبُ فِي عَمَلِالصَّلَاةِ لَا فِي تَرْكِهَا .
3452
وَلَا يَخْلُو قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْحَيْضَةِ : إِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ انْقِضَاءَ أَيَّامِ حَيْضَتِهَا لِمَنْ تَعْرِفُ الْحَيْضَةَ وَأَيَّامَهَا ، أَوْ يَكُونَأَرَادَ انْفِصَالَ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِمَنْ تُمَيِّزُهُ ، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ فَقَدْ أَمَرَهَا عِنْدَ ذَهَابِ حَيْضَتِهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِاسْتِطْهَارٍ .
3553
وَقَالَ أَيْضًا مَنْ نَفَى الْاسْتِطْهَارِ : السُّنَّةُ تَنْفِي الْاسْتِطْهَارَ ؛ لِأَنَّأَيَّامَ دَمِهَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ اسْتِحَاضَةً ، وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ حَيْضًا .

وَالصَّلَاةُ فَرْضٌ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهَا حَائِضٌ . 3554 - وَذَكَرُوا أَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا : لَأَنْ تُصَلِّيَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّلَاةِ ، فَلَا تُتْرَكُ إِلَّا بِيَقِينٍ لَا بِالشَّكِّ فِيهِ . 3555 - وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْاسْتِطْهَارِ ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ : فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا - يَعْنِي الْحَيْضَ - لِأَنَّ قَدْرَ الْحَيْضِ قَدْ يَزِيدُ مَرَّةً ، وَيَنْقُصُ أُخْرَى ، فَلِهَذَا رَأَى مَالِكٌ الِاسْتِطْهَارَ ؛ لِأَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ أَلَّا تُصَلِّيَ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ زَوَالَهُ وَالْأَصْلُ فِي الدَّمِ الظَّاهِرِ مِنَ الرَّحِمِ أَنَّهُ حَيْضٌ .

3556
وَلِهَذَا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ يَأْمُرُوا الْمُبْتَدَأَةَ بِالدَّمِبِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ مَا تَرَى الدَّمَ .
3557
وَكَانَ أَقْصَى الْحَيْضِ عِنْدَ مَالِكٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَكَانَ يَقُولُ فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَفِي الَّتِي أَيَّامُهَا مَعْرُوفَةٌ فَيَزِيدُ حَيْضُهَا : إِنَّهُمَا تَقْعُدَانِ إِلَى كَمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَإِذَا زَادَ فَهُوَاسْتِحَاضَةٌ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي الَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ - أَنْ تَسْتَطْهِرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى عَادَتِهَا مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا احْتِيَاطِيًّا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتُصَلِّيَ .
3558
وَكَذَلِكَ تَسْتَطْهِرُ الْمُبْتَدَأَةُ عَلَى أَيَّامِ لَدَاتِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، مَا لَمْ تُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَيْضًا وَتُصَلِّي؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةِ وَهُوَ عِرْقٌ - كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَا يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ .
3559
وَلَا اسْتِطْهَارَ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا لِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ ، وَجَعَلَ الْاسْتِطْهَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِيَسْتَبِينَ فِيهَا انْفِصَالُ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِالْمُصَرَّاةِ ، إِذْ حَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي انْفِصَالِ اللَّبَنِ : لَبَنِ التَّصْرِيَةِ ، مِنَ اللَّبَنِ الطَّارِئِ .
3560
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ مُرْشِدٍ الْحَارِثِيَّةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : اقْعُدِي أَيَّامَكِ الَّتِي كُنْتِ تَقْعُدِينَ ثُمَّ اسْتَطْهِرِي بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي .
3561
وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ مُرْشِدٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَذَكَرَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَا .
3562
وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُوجَدُإِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
3563
وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَدَنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ مُجْتَمَعٌ عَلَى طَرْحِهِ لِضَعْفِهِ وَنَكَارَةِ حَدِيثِهِحَتَّى لَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْحَدِيثُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ حَرَامٌ .
3564
وَقَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍعَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لَيْسَ ثِقَةً .
3565
وَقَدْ مَضَى اخْتِلَافُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: هَلْ تَسْتَطْهِرُ أَمْ لَا ؟ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ .
3566
وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِمْ مَا يُفَسِّرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ إِدْبَارِ الْحَيْضَةِ وَإِقْبَالِ اسْتِحَاضَتِهَا كَمَا تَغْتَسِلُالْحَائِضُ عِنْدَ رُؤْيَةِ طُهْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ طَاهِرٌ وَدَمُهَا دَمُ عِرْقٍ كَدَمِ الْجُرْحِ السَّائِلِ وَالْخُرَّاجِ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ طَهَارَةً ، إِذْ لَا يَمْنَعُ مِنْ صَلَاةٍ ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي امْرَأَةٍ تَعْرِفُ دَمَ حَيْضَتِهَا مِنْ دَمِ اسْتِحَاضَتِهَا .
3567
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا ذِكْرُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَهُ ، فَلِذَلِكَ كَانَمَالِكٌ يَسْتَحِبُّهُ لَهَا ، وَلَا يُوجِبُهُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَا يُوجِبُهُ عَلَى مَنْ سَلِسَ بَوْلُهُ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ .
3568
وَمِمَّنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ وَمَالِكٌ مَعَهُمْ لَا يَرَوْنَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ غُسْلًاغَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ إِدْبَارِ حَيْضَتِهَا ، وَإِقْبَالِ اسْتِحَاضَتِهَا ، ثُمَّ تَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ ، وَتُصَلِّي وَلَا تَتَوَضَّأُ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ عِنْدَ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ .
3569
وَكَذَلِكَ الَّتِي تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الْمَعْرُوفَةَ ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُعِنْدَ مَالِكٍ ، أَوْ لَا تَسْتَطْهِرُ عِنْدَ غَيْرِهِ .
3570
وَتَغْتَسِلُ أَيْضًا عِنْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِهَا وَاسْتِطْهَارِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ تُحْدِثَحَدَثًا يُوجِبُ الْغُسْلَ أَوِ الْوُضُوءَ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ .
3571
وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ فَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى حَسَبِ مَاذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا فِي سَلَسِ الْبَوْلِ ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ .
3572
وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَاجِبٌ عَلَيْهَا؛ لِأَحَادِيثَ رَوَوْهَا بِذَلِكَ ، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ .
3573
قَالُوا : لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا وَهِيَ فِيهِ شَاكَّةٌ : هَلْ هِيَ حَائِضٌ أَوْ طَاهِرٌ ،مُسْتَحَاضَةٌ ؟ أَوْ هَلْ طَهُرَتْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِانْقِطَاعِ دَمِ حَيْضَتِهَا أَمْ لَا ؟ فَوَاجِبٌ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ .
3574
قَالُوا : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُلَابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا .
3575
وَرَوَوْا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
3576
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْبِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ .
ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث